نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 758
بخلاف ما إذا كان العقد منقطعاً و جاءت بولد أمكن إلحاقه به، فإنّه و إن لم يجز له نفيه، لكن لو نفاه ينتفي منه ظاهراً من غير لعان، لكن عليه اليمين مع دعواها أو دعوى الولد النسب.
[ (مسألة 3): لا يجوز نفي الولد لمكان العزل]
(مسألة 3): لا يجوز نفي الولد لمكان العزل، فلو نفاه لم ينتف إلّا باللعان.
[ (مسألة 4): الموطوءة بشبهة كما إذا وطئ أجنبيّة بظنّ أنّها زوجته يلحق ولدها بالواطئ]
(مسألة 4): الموطوءة بشبهة كما إذا وطئ أجنبيّة بظنّ أنّها زوجته يلحق ولدها بالواطئ؛ بشرط (1) أن تكون ولادته لستّة أشهر من حين الوطء أو أكثر، و أن لا يتجاوز عن أقصى الحمل.
[ (مسألة 5): إذا اختلفا في الدخول الموجب لإلحاق الولد و عدمه، فادّعته المرأة ليلحق الولد به و أنكره]
(مسألة 5): إذا اختلفا في الدخول الموجب لإلحاق الولد و عدمه، فادّعته المرأة ليلحق الولد به و أنكره، أو اختلفا في ولادته فنفاها الزوج و ادّعى إنّها أتت به من خارج، فالقول قوله بيمينه، و أمّا لو اتّفقا في الدخول و الولادة و اختلفا في المدّة فادّعى ولادتها لدون ستّة أشهر أو لأزيد من أقصى الحمل و ادّعت هي خلافه فالقول قولها بيمينها، و يلحق الولد به و لا ينتفي عنه إلّا باللعان.
[ (مسألة 6): لو طلّق زوجته المدخول بها، فاعتدّت و تزوّجت ثمّ أتت بولد، فإن لم يمكن لحوقه بالثاني]
(مسألة 6): لو طلّق زوجته المدخول بها، فاعتدّت و تزوّجت ثمّ أتت بولد، فإن لم يمكن لحوقه بالثاني و أمكن لحوقه بالأوّل، كما إذا ولدته لدون ستّة أشهر من وطء الثاني و لتمامها من غير تجاوز عن أقصى الحمل من وطء الأوّل، فهو للأوّل، و تبيّن بطلان نكاح الثاني لتبيّن وقوعه في العدّة و حرمت عليه مؤبّداً لوطئه إيّاها، و إن انعكس الأمر؛ بأن أمكن لحوقه بالثاني دون الأوّل لحق بالثاني، بأن ولدته لأزيد من أكثر الحمل من وطء الأوّل و لأقلّ الحمل إلى الأقصى من وطء الثاني، و إن لم يمكن لحوقه بأحدهما؛ بأن ولدته لأزيد من أقصى الحمل من وطء الأوّل، و لدون ستّة أشهر من وطء الثاني انتفى منهما، و إن أمكن إلحاقه بهما؛ بأن كان ولادته لستّة أشهر من وطء الثاني و لدون أقصى الحمل من وطء الأوّل فهو للثاني.
[ (مسألة 7): لو طلّقها ثمّ بعد ذلك وطئت بشبهة ثمّ أتت بولد، فهو كالتزويج بعد العدّة]
(مسألة 7): لو طلّقها ثمّ بعد ذلك وطئت بشبهة ثمّ أتت بولد، فهو كالتزويج بعد العدّة، فيجيء فيه الصور الأربع المتقدّمة حتّى الصورة الأخيرة؛ و هي ما إذا أمكن اللحوق بكلّ منهما، فإنّه يلحق بالأخير هنا أيضاً.
______________________________ (1) و بشرط أن لا تكون تحت زوج مع إمكان التولّد منه بشروطه.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 758