responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 755

[ (مسألة 7): تستحبّ التسوية بين الزوجات في الإنفاق و الالتفات و إطلاق الوجه و المواقعة]

(مسألة 7): تستحبّ التسوية بين الزوجات في الإنفاق و الالتفات و إطلاق الوجه و المواقعة، و أن يكون في صبيحة كلّ ليلة عند صاحبتها، و أن يأذن لها في حضور موت أبيها و أُمّها و إن كان له منعها عن ذلك، و عن عيادة أبيها و أُمّها، فضلًا عن غيرهما و عن الخروج من منزله إلّا لحقّ واجب.

[القول في النشوز]

القول في النشوز و هو في الزوجة خروجها عن طاعة الزوج الواجبة عليها من عدم تمكين نفسها و عدم إزالة المنفّرات المضادّة للتمتّع و الالتذاذ بها، بل و ترك التنظيف و التزيين مع اقتضاء الزوج لها، و كذا خروجها من بيته من دون إذنه و غير ذلك. و لا يتحقّق النشوز بترك طاعته فيما ليست بواجبة عليها، فلو امتنعت من خدمات البيت و حوائجه التي لا تتعلّق بالاستمتاع؛ من الكنس أو الخياطة أو الطبخ أو غير ذلك حتّى سقي الماء و تمهيد الفراش لم يتحقّق النشوز.

[ (مسألة 1): إذا ظهرت منها أمارات النشوز و الطغيان بسبب تغيير عادتها معه في القول أو الفعل‌]

(مسألة 1): إذا ظهرت منها أمارات النشوز و الطغيان بسبب تغيير عادتها معه في القول أو الفعل؛ بأن تجيبه بكلام خشن بعد ما كان بكلام ليّن، أو أن تظهر عبوساً و تقطّباً في وجهه و تثاقلًا و دمدمة بعد أن كانت على‌ خلاف ذلك و غير ذلك، جاز له هجرها في المضجع: إمّا بأن يحوّل إليها ظهره في الفراش أو يعتزل فراشها بعد أن يعظها، فإذا لم يؤثّر ذلك فيها حتّى وقع (1) منها النشوز جاز له ضربها، و يقتصر على‌ ما يؤمّل معه رجوعها، فلا يجوز الزيادة عليه مع حصول الغرض به، و إلّا تدرّج إلى الأقوى‌ فالأقوى‌ ما لم يكن مدمياً و لا شديداً مؤثّراً في اسوداد بدنها أو احمراره، و اللازم أن يكون ذلك بقصد الإصلاح لا التشفّي و الانتقام. و لو حصل بالضرب جناية وجب الغرم.

[ (مسألة 2): كما يكون النشوز من طرف الزوجة يكون من طرف الزوج أيضاً]

(مسألة 2): كما يكون النشوز من طرف الزوجة يكون من طرف الزوج أيضاً بتعدّيه‌

______________________________
(1) الظاهر أنّه بعد ظهور الأمارات إذا وعظها و لم تسمع يتحقّق النشوز؛ لخروجها عن طاعته فيما يرجع إلى الاستمتاع، و إذا هجرها و لم ترجع و أصرّت عليه جاز الضرب؛ فالموعظة مترتّبة على‌ ظهور أمارات النشوز، و الهجر في المضجع على‌ نفسه، و الضرب على‌ إصرارها به.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 755
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست