responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 754

يجب عليه أن يبيت عند الأُخريين في ليلتين، و إذا كانت عنده زوجتان و بات عند إحداهما بات في ليلة أُخرى عند الأُخرى‌، و بعد ذلك إن شاء ترك المبيت عند الجميع و إن شاء (1) شرع فيه على النحو المتقدّم. و المشهور: أنّه إذا كانت عنده زوجة واحدة كانت لها في كلّ أربع ليال ليلة و له ثلاث ليال، و إذا كانت عنده زوجات متعدّدة يجب عليه القسم بينهنّ في كلّ أربع ليال، فإذا كانت عنده أربع كانت لكلّ منهنّ ليلة، فإذا تمّ الدور يجب عليه الابتداء بإحداهنّ و إتمام الدور و هكذا. فليس له ليلة بل يكون جميع لياليه لزوجاته، و إذا كانت له زوجتان فلهما ليلتان من كلّ أربع ليال و ليلتان له، و إذا كانت له ثلاث كانت لهنّ ثلاث و الفاضل له، و العمل بهذا القول أحوط، خصوصاً في أكثر من واحدة، و لكن الأقوى‌ ما قدّمناه خصوصاً في الواحدة.

[ (مسألة 2): يختصّ وجوب المبيت و المضاجعة فيما قلنا به بالدائمة]

(مسألة 2): يختصّ وجوب المبيت و المضاجعة فيما قلنا به بالدائمة، فليس للمتمتّع بها هذا الحقّ؛ سواء كانت واحدة أو متعدّدة.

[ (مسألة 3): في كلّ ليلة كان للمرأة حقّ المبيت يجوز لها أن ترفع اليد عنه و تهبه للزوج ليصرف ليله فيما يشاء]

(مسألة 3): في كلّ ليلة كان للمرأة حقّ المبيت يجوز لها أن ترفع اليد عنه و تهبه للزوج ليصرف ليله فيما يشاء، و أن تهبه لضرّتها فصار الحقّ لها.

[ (مسألة 4): تختصّ البكر أوّل عرسها بسبع ليال و الثيّب بثلاث تتفضّلان‌]

(مسألة 4): تختصّ البكر أوّل عرسها بسبع ليال و الثيّب بثلاث تتفضّلان (2) بذلك على‌ غيرهما، و لا يجب عليه أن يقضي تلك الليالي لنسائه القديمة.

[ (مسألة 5): لا قسمة للصغيرة و لا للمجنونة المطبقة]

(مسألة 5): لا قسمة للصغيرة و لا للمجنونة المطبقة (3) و لا للناشزة. و تسقط القسمة و حقّ المضاجعة بالسفر و ليس عليه القضاء.

[ (مسألة 6): إذا شرع في القسمة بين نسائه كان له الابتداء بأيّ منهنّ‌]

(مسألة 6): إذا شرع في القسمة بين نسائه كان له الابتداء بأيّ منهنّ (4) شاء و إن كان الأولى‌ و الأحوط التعيين بالقرعة.

______________________________
(1) و إن شاء فضّل بعضهنّ ما لم يكن أربعاً، فإن تك عنده مرأتان يجوز له أن يأتي إحداهما ثلاث ليال و الأُخرى ليلة، و إن تك ثلاث يجوز أن يأتي إحداهنّ ليلتين و الليلتان الأُخريان للأُخريين.

(2) على‌ سبيل الجواز.

(3) و لا ذات الأدوار حين دور جنونها.

(4) و بعدها بأيّ منهنّ و هكذا، و إن كانت القرعة في تعيين ما عدا الأُولى‌ أشدّ احتياطاً.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 754
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست