responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 753

[ (مسألة 4): إذا شرط أن لا يخرجها من بلدها أو أن يسكنها في بلد معلوم‌]

(مسألة 4): إذا شرط أن لا يخرجها من بلدها أو أن يسكنها في بلد معلوم أو منزل مخصوص يلزم العمل بالشرط.

[فصل في القسم و النشوز و الشقاق‌]

فصل في القسم و النشوز و الشقاق لكلّ واحد من الزوجين حقّ على‌ صاحبه يجب عليه القيام به و إن كان حقّ الزوج أعظم، حتّى أنّه قد ورد عن سيّد البشر: «لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر و لو صلح لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» الخبر. و من حقّه (1) عليها: أن تطيعه و لا تعصيه، و لا تخرج من بيتها إلّا بإذنه و لو إلى‌ أهلها و لو لعيادة والدها أو في عزائه، بل ليس لها أمر مع زوجها في عتق و لا صدقة و لا تدبير و لا هبة و لا نذر في مالها إلّا بإذن زوجها إلّا في حجّ أو زكاة أو برّ والديها أو صلة قرابتها، بل أيّما امرأة قالت لزوجها: «ما رأيت منك خيراً قطّ أو من وجهك خيراً فقد حبط عملها» و أيّما امرأة باتت و زوجها عليها ساخط في حقّ لم تقبل منها صلاة حتّى يرضى‌ عنها، و إن خرجت من غير إذنه لعنتها ملائكة السماء و ملائكة الأرض و ملائكة الغضب و ملائكة الرحمة حتّى ترجع إلى‌ بيتها.

و أمّا حقّها عليه: فهو أن يشبعها و يكسوها و أن يغفر لها إذا جهلت و لا يقبّح لها وجهاً، و في الخبر عن سيّد البشر (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): «أوصاني جبرئيل بالمرأة حتّى ظننت أن لا ينبغي طلاقها إلّا من فاحشة مبيّنة» و «عيال الرجل أُسراؤه و أحبّ العباد إلى اللَّه تعالى‌ أحسنهم صنعاً إلى أُسرائه».

[القول في القسم‌]

[ (مسألة 1): من كانت له زوجة واحدة، ليس لها على‌ زوجها حقّ المبيت عندها و المضاجعة معها في كلّ ليلة]

(مسألة 1): من كانت له زوجة واحدة، ليس لها على‌ زوجها حقّ المبيت عندها و المضاجعة معها في كلّ ليلة، بل و لا في كلّ أربع ليال ليلة على الأقوى‌، بل القدر اللازم أن لا يهجرها و لا يذرها كالمعلّقة؛ لا هي ذات بعل و لا مطلّقة. نعم لها عليه حقّ المواقعة في كلّ أربعة أشهر مرّة كما مرّ. نعم إن كانت عنده أكثر من واحدة إذا بات عند إحداهنّ يجب عليه أن يبيت عند غيرها أيضاً، فإذا كنّ أربع و بات عند إحداهنّ طاف عليهنّ في أربع ليال لكلّ منهنّ ليلة، و لا يفضّل بعضهنّ على‌ بعض، و إذا كانت عنده ثلاث فإذا بات عند إحداهنّ‌

______________________________
(1) ما ذكره هو الذي ورد في الأخبار، و أمّا حكمه و تفصيله فموكول إلى‌ محلّه.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 753
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست