responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 75

بعض البدن إن كان صدراً أو مشتملًا على‌ تمام الصدر أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب حكمه حكم تمام البدن في وجوب الصلاة عليه.

[ (مسألة 1): محلّ الصلاة بعد الغسل و التكفين فلا تجزي قبلهما]

(مسألة 1): محلّ الصلاة بعد الغسل و التكفين فلا تجزي قبلهما. و لا تسقط بتعذّرهما كما أنّه لا تسقط بتعذّر الدفن أيضاً، فلو وجد في الفلاة ميّت و لم يمكن غسله و لا تكفينه و لا دفنه يصلّى عليه و يخلّى. و الحاصل: أنّ كلّ ما تعذّر من الواجبات يسقط و كلّ ما يمكن يثبت.

[ (مسألة 2): يعتبر في المصلّي على الميّت أن يكون مؤمناً]

(مسألة 2): يعتبر في المصلّي على الميّت أن يكون مؤمناً فلا يجزي صلاة المخالف فضلًا عن الكافر. و لا يعتبر فيه البلوغ على الأقوى‌ فيصحّ صلاة الصبيّ المميّز بل الظاهر (1) إجزاؤها عن المكلّفين البالغين. و لا يعتبر فيه الذكورة فتصحّ صلاة المرأة و لو على الرجال، و لا يشترط (2) في صحّة صلاتها عدم الرجال.

[ (مسألة 3): الصلاة على الميّت و إن كان فرضاً على الكفاية]

(مسألة 3): الصلاة على الميّت و إن كان فرضاً على الكفاية إلّا أنّه كسائر أنواع تجهيزه أولى الناس بها أولاهم بميراثه؛ بمعنى أنّ الوليّ لو أراد المباشرة بنفسه أو عيّن شخصاً لها لا يجوز لغيره مزاحمته، لا أنّ إذنه شرط (3) لصحّة عمل غيره، و قد مرّ ذلك مفصّلًا في الغسل فلا نعيده. و إذا أوصى الميّت بأن يصلّي عليه شخص معيّن فالظاهر (4) وجوب العمل بها على الوليّ بأن لا يزاحم الوصيّ.

[ (مسألة 4): تستحبّ فيها الجماعة]

(مسألة 4): تستحبّ فيها الجماعة، و الأحوط (5) اعتبار اجتماع شرائط الإمامة من العدالة و نحوها هنا أيضاً، بل الأحوط اعتبار اجتماع شرائط الجماعة من عدم الحائل و نحوه أيضاً. و لا يتحمّل الإمام هنا عن المأمومين شيئاً.

[ (مسألة 5): يجوز أن يصلّي على‌ ميّت واحد في زمان واحد أشخاص متعدّدون فرادى‌]

(مسألة 5): يجوز أن يصلّي على‌ ميّت واحد في زمان واحد أشخاص متعدّدون فرادى‌

______________________________
(1) فيه تأمّل.

(2) ينبغي تقديم الرجال مع وجودهم، بل هو أحوط.

(3) قد مرّ أنّ الأقوى اشتراطه.

(4) الأحوط وجوب عمل الوليّ و وجوب استئذان الوصيّ.

(5) و إن كان عدم اعتبارها غير بعيد، و كذا في شرائط الجماعة إلّا فيما يشترط في صدقها عرفاً كعدم البعد المفرط و الحائل الغليظ.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست