responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 74

و منها: أن يكون المشيّع خاشعاً متفكّراً متصوّراً أنّه هو المحمول و قد سأل الرجوع إلى الدنيا فأُجيب.

و منها: التربيع؛ بمعنى أن يحمل الشخص الواحد جوانبها الأربعة، و الأفضل أن يبتدئ بمقدّم السرير من طرف يمين الميّت فيضعه على‌ عاتقه الأيمن ثمّ يحمل مؤخّره الأيمن على‌ عاتقه الأيمن ثمّ مؤخّره الأيسر على‌ عاتقه الأيسر ثمّ ينتقل إلى المقدّم الأيسر و يضعه على‌ عاتقه الأيسر.

و منها: أن يكون صاحب المصيبة حافياً واضعاً رداءه أو مغيّراً زيّه على‌ وجه آخر (1) حتّى يعرف، و يكره الضحك و اللعب و اللهو و وضع الرداء لغير صاحب المصيبة و الكلام (2) بغير الذكر و الدعاء و الاستغفار حتّى أنّه نهي عن السلام على المشيّع، و تشييع النساء (3) الجنازة حتّى للنساء، و الإسراع في المشي على‌ وجه ينافي الرفق بالميّت سيّما إذا كان بالعَدْو بل ينبغي الوسط في المشي و اتّباعها بالنار و لو بمجمرة إلّا المصباح (4) في الليل، و القيام عند مرورها إذا كان جالساً إلّا إذا كان الميّت كافراً فيقوم لئلّا يعلو على المسلم.

[القول في الصلاة على الميّت‌]

القول في الصلاة على الميّت‌

[مسائل‌]

يجب الصلاة على‌ كلّ مسلم و إن كان مخالفاً للحقّ على الأصحّ، و لا يجوز على الكافر بأقسامه حتّى المرتدّ و من حكم بكفره (5) ممّن انتحل بالإسلام كالنواصب و الخوارج و الغلاة، و من وجد ميّتاً في بلاد المسلمين يلحق بهم، و كذا لقيط دار الإسلام، و أمّا لقيط دار الكفر إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه ففيه إشكال. و أطفال المسلمين حتّى ولد الزنا منهم بحكمهم في وجوب الصلاة عليهم إذا بلغوا ستّ سنين. و تستحبّ (6) على‌ من لم يبلغ ذلك إذا ولد حيّاً دون من ولد ميّتاً و إن ولجته الروح قبل ولادته. و قد تقدّم (7) سابقاً أنّ‌

______________________________
(1) من وجوه الشخص المعزّى.

(2) لم أعثر على‌ دليله.

(3) الأولى‌ تركهنّ التشييع و لا يبعد الكراهة للشابّة.

(4) بل مطلق الضياء.

(5) على‌ تفصيل يأتي في النجاسات.

(6) فيه تأمّل.

(7) مرّ الكلام فيه.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست