responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 708

إشكال في سقوط اعتبار إذنهما إن منعاها من التزويج بمن هو كفو لها شرعاً و عرفاً مع ميلها، و كذا إذا كانا غائبين بحيث لا يمكن الاستئذان منهما مع حاجتها إلى التزويج.

[ (مسألة 3): ولاية الجدّ ليست منوطة بحياة الأب و لا موته‌]

(مسألة 3): ولاية الجدّ ليست منوطة بحياة الأب و لا موته، فعند وجودهما استقلّ كلّ منهما بالولاية، و إذا مات أحدهما اختصّت بالآخر. و أيّهما سبق في تزويج المولّى عليه عند وجودهما لم يبق محلّ للآخر، و لو زوّج كلّ منهما من شخص، فإن علم السابق منهما فهو المقدّم و لغا الآخر، و إن علم التقارن قدّم عقد الجدّ و لغا عقد الأب. و كذا إن جهل (1) تاريخ العقدين، فلا يعلم السبق و اللحوق و التقارن. و إن علم تاريخ أحدهما دون الآخر، فإن كان المعلوم تاريخ عقد الجدّ قدّم على‌ عقد الأب، و إن كان عقد الأب ففي تقدّم أيّ منهما على الآخر إشكال (2) فلا يترك الاحتياط.

[ (مسألة 4): يشترط في صحّة تزويج الأب و الجدّ و نفوذه عدم المفسدة]

(مسألة 4): يشترط في صحّة تزويج الأب و الجدّ و نفوذه عدم المفسدة، و إلّا يكون العقد فضوليّاً كالأجنبي يتوقّف صحّته على‌ إجازة الصغير بعد البلوغ، بل الأحوط مراعاة المصلحة.

[ (مسألة 5): إذا وقع العقد من الأب أو الجدّ عن الصغير أو الصغيرة مع مراعاة ما يجب مراعاته‌]

(مسألة 5): إذا وقع العقد من الأب أو الجدّ عن الصغير أو الصغيرة مع مراعاة ما يجب مراعاته، لا خيار لهما بعد بلوغهما بل هو لازم عليهما.

[ (مسألة 6): لو زوّج الوليّ الصغيرة بدون مهر المثل، أو زوّج الصغير بأزيد منه‌]

(مسألة 6): لو زوّج الوليّ الصغيرة بدون مهر المثل، أو زوّج الصغير بأزيد منه، فإن كانت هناك مصلحة تقتضي ذلك صحّ العقد و المهر و لزم، و إن كانت المصلحة في نفس التزويج دون المهر فالأقوى‌ صحّة العقد و لزومه و بطلان المهر؛ بمعنى عدم نفوذه و توقّفه على الإجازة بعد البلوغ، فإن أجاز استقرّ و إلّا رجع إلى‌ مهر المثل.

[ (مسألة 7): السفيه المبذّر لا يصحّ نكاحه‌]

(مسألة 7): السفيه (3) المبذّر لا يصحّ نكاحه إلّا بإذن أبيه أو جدّه أو الحاكم مع فقدهما، و تعيين المهر و المرأة إلى الوليّ، و لو تزوّج بدون الإذن وقف على الإجازة، فإن رأى المصلحة و أجاز جاز و لا يحتاج إلى‌ إعادة الصيغة.

______________________________
(1) الأقوى‌ فيه لزوم إجراء حكم العلم الإجمالي بكونها زوجة لأحدهما.

(2) الظاهر تقدّم عقد الأب، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط.

(3) إذا حجر عليه للتبذير، هذا في غير من كان سفهه متّصلًا بزمان صغره و إلّا فهو محجور مطلقاً.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 708
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست