responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 707

مدّعاه، و إن حلف أحدهما دون الآخر؛ بأن نكل عن اليمين أو ردّ اليمين على المدّعى، فحلف سقط دعواه بالنسبة إلى الحالف، و أمّا بالنسبة إلى الآخر و إن ثبت دعوى المدّعى بالنسبة إليه لكن ليس لهذا الثبوت أثر بالنسبة إلى‌ من حلف، فإن كان الحالف هو الزوج و الناكل هي الزوجة ليس لنكولها أثر بالنسبة إلى الزوج، إلّا أنّه لو طلّقها أو مات عنها ردّت إلى المدّعى. و إن كان الحالف هي الزوجة و الناكل هو الزوج سقطت دعوى المدّعى بالنسبة إليها و ليس له سبيل إليها على‌ كلّ حال.

[ (مسألة 24): إذا ادّعت امرأة أنّها خليّة فتزوّجها رجل، ثمّ ادّعت بعد ذلك أنّها كانت ذات بعل لم تسمع دعواها]

(مسألة 24): إذا ادّعت امرأة أنّها خليّة فتزوّجها رجل، ثمّ ادّعت بعد ذلك أنّها كانت ذات بعل لم تسمع دعواها. نعم لو أقامت البيّنة على‌ ذلك فرّق بينهما، و يكفي في ذلك أن تشهد بأنّها ذات (1) بعل من غير تعيين زوج معيّن.

[ (مسألة 25): يشترط في صحّة العقد الاختيار]

(مسألة 25): يشترط في صحّة العقد الاختيار أعني اختيار الزوجين فلو أُكرها أو أُكره أحدهما على الزواج لم يصحّ. نعم لو لحقه الرضا صحّ على الأقوى‌.

[فصل في أولياء العقد]

فصل في أولياء العقد

[ (مسألة 1): للأب و الجدّ من طرف الأب بمعنى أب الأب فصاعداً ولاية]

(مسألة 1): للأب و الجدّ من طرف الأب بمعنى أب الأب فصاعداً ولاية على الصغير و الصغيرة و المجنون المتّصل جنونه بالبلوغ، و أمّا المنفصل عنه ففيه إشكال (2). و لا ولاية للأُمّ عليهم و للجدّ من طرف الامّ و لو من قبل أُمّ الأب؛ بأن كان أباً لأُمّ الأب مثلًا، و لا للأخ و العمّ و الخال و أولادهم.

[ (مسألة 2): ليس للأب و الجدّ للأب ولاية على البالغ الرشيد]

(مسألة 2): ليس للأب و الجدّ للأب ولاية على البالغ الرشيد و لا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيّبة، و أمّا إذا كانت بكراً ففيه أقوال: استقلالها و عدم الولاية لهما عليها لا مستقلا و لا منضمّاً، و استقلالهما و عدم سلطنة و ولاية لها كذلك، و التشريك؛ بمعنى اعتبار إذن الوليّ و إذنها معاً، و التفصيل بين الدوام و الانقطاع إمّا باستقلالها في الأوّل دون الثاني، أو العكس، و الأقوى هو القول الأوّل و إن كان الأحوط (3) شديداً الاستئذان منهما. نعم لا

______________________________
(1) بأن تشهد بأنّها كانت ذات بعل فتزوّجت حين كونها كذلك من الثاني.

(2) الظاهر ثبوتها أيضاً.

(3) لا يترك.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 707
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست