responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 706

الدعوى‌، و أمّا بحسب الواقع فيجب على‌ كلّ منهما العمل على‌ ما هو تكليفه بينه و بين اللَّه تعالى‌.

[ (مسألة 20): إذا رجع المنكر عن إنكاره إلى الإقرار، يسمع منه و يحكم بالزوجيّة بينهما]

(مسألة 20): إذا رجع المنكر عن إنكاره إلى الإقرار، يسمع منه و يحكم بالزوجيّة بينهما و إن كان ذلك بعد الحلف على الأقوى‌.

[ (مسألة 21): إذا ادّعى‌ رجل زوجيّة امرأة و أنكرت، فهل لها أن تتزوّج من غيره‌]

(مسألة 21): إذا ادّعى‌ رجل زوجيّة امرأة و أنكرت، فهل لها أن تتزوّج من غيره و للغير أن يتزوّجها قبل فصل الدعوى‌ و الحكم ببطلان دعوى المدّعى أم لا؟ وجهان، أقواهما الأوّل، خصوصاً فيما لو تراخي المدّعى في الدعوى‌ أو سكت عنها حتّى طال الأمر عليها، و حينئذٍ إن أقام المدّعى بعد العقد عليها بيّنة حكم له بها و بفساد العقد عليها، و إن لم تكن بيّنة يتوجّه اليمين على المعقود عليها، فإن حلفت بقيت على‌ زوجيّتها و سقطت دعوى المدّعى، و كذا لو ردّت اليمين إلى المدّعى و نكل عن اليمين. و إنّما الإشكال فيما إذا نكلت عن اليمين أو ردّت اليمين إلى المدّعى و حلف، فهل يحكم بسببهما على‌ فساد العقد عليها فيفرّق بينها و بين زوجها أم لا؟ وجهان، أوجههما الثاني، لكن إذا طلّقها الذي عقد عليها أو مات عنها زال المانع فتردّ على المدّعى بسبب نكولها (1) عن اليمين أو اليمين المردودة.

[ (مسألة 22): يجوز تزويج امرأة تدّعي أنّها خليّة من الزوج مع احتمال صدقها من غير فحص‌]

(مسألة 22): يجوز تزويج امرأة تدّعي أنّها خليّة من الزوج مع احتمال صدقها من غير فحص، حتّى فيما إذا كانت ذات بعل سابقاً فادّعت طلاقها أو موته. نعم لو كانت متّهمة في دعواها، فالأحوط (2) الفحص عن حالها، فمن غاب غيبة منقطعة لم يعلم موته و حياته إذا ادّعت زوجته حصول العلم لها بموته من الأمارات و القرائن و إخبار المخبرين جاز تزويجها و إن لم يحصل العلم بقولها. و يجوز للوكيل أن يجري العقد عليها إذا لم يعلم كذبها في دعوى العلم، و لكنّ الأحوط الترك، خصوصاً إذا كانت متّهمة.

[ (مسألة 23): إذا تزوّج بامرأة تدّعي أنّها خليّة عن الزوج، فادّعى‌ رجل آخر زوجيّتها]

(مسألة 23): إذا تزوّج بامرأة تدّعي أنّها خليّة عن الزوج، فادّعى‌ رجل آخر زوجيّتها، فهذه الدعوى‌ متوجّهة على‌ كلّ من الزوج و الزوجة، فإن أقام المدّعى بيّنة شرعيّة حكم له عليهما و فرّق بينهما و سلمت إليه. و مع عدم البيّنة توجّه اليمين عليهما، فإن حلفا معاً على‌ عدم زوجيّته سقطت دعواه عليهما، و إن نكلا (3) عن اليمين أو ردّاها عليه و حلف ثبت‌

______________________________
(1) مرّ الكلام في النكول.

(2) و الأولى.

(3) قد مرّ.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 706
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست