responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 70

إخراجه تعيّن القرض، كما أنّه يتعيّن الغسل (1) لو تعذّر القرض و لو من جهة استلزامه زوال ساتريّة الكفن، و لو تعذّرا وجب تبديله مع الإمكان.

[ (مسألة 4): يخرج الكفن من أصل التركة مقدّماً على الديون و الوصايا و الميراث‌]

(مسألة 4): يخرج الكفن (2) من أصل التركة مقدّماً على الديون و الوصايا و الميراث، و كذا القدر الواجب من سائر مؤن التجهيز؛ من الماء و السدر و الكافور و قيمة الأرض حتّى ما تأخذه الحكومة للدفن في الأرض المباحة و أُجرة الحمّال و الحفّار و نحوها. و لو كانت التركة متعلّقاً لحقّ الغير بسبب الفلس أو الرهانة فالظاهر تقديم الكفن عليه، نعم في تقديمه على‌ حقّ الجناية إشكال. و إذا لم تكن له تركة بمقدار الكفن دفن عرياناً، و لا يجب على المسلمين بذله بل يستحبّ.

[ (مسألة 5): كفن الزوجة بل و سائر مؤن تجهيزها على‌ زوجها]

(مسألة 5): كفن الزوجة بل و سائر مؤن تجهيزها على‌ زوجها و لو مع يسارها؛ كبيرة كانت أو صغيرة، مجنونة كانت أو عاقلة، حرّة كانت أو أمة، مدخولة كانت أو غير مدخولة، مطيعة كانت أو ناشزة. و في المنقطعة سيّما إذا كانت مدّة نكاحها قصيرة جدّاً و كذلك في المطلّقة الرجعيّة (3) تأمّل و إشكال.

[ (مسألة 6): إذا تبرّع متبرّع بكفنها سقط عن الزوج‌]

(مسألة 6): إذا تبرّع متبرّع بكفنها سقط عن الزوج.

[ (مسألة 7): إذا مات الزوج بعد زوجته و لم يكن له من المال إلّا بمقدار كفن واحد قدّم عليها]

(مسألة 7): إذا مات الزوج بعد زوجته (4) و لم يكن له من المال إلّا بمقدار كفن واحد قدّم عليها.

[ (مسألة 8): إذا كان الزوج معسراً فكفّن الزوجة من تركتها]

(مسألة 8): إذا كان الزوج معسراً فكفّن الزوجة من تركتها، فلو أيسر بعد ذلك (5) ليس للورثة مطالبة قيمته.

______________________________
(1) إلّا إذا توقّف على‌ إخراجه من القبر و هتكه فلا يجب بل لا يجوز، كما لا يجوز تبديله في الفرض.

(2) عدا ما استثني، و الظاهر خروج ما هو المتعارف اللائق بشأنه من الأصل و كذا سائر مئونة التجهيز، و لا ينبغي ترك الاحتياط في الزائد على الواجب مع التحفّظ على‌ عدم إهانته. 3 لا يترك الاحتياط فيها، بل الظاهر كونه عليه.

(3) (4) فضلًا عمّا لو مات قبلها أو مقارناً لها.

(5) أي بعد الدفن، دون قبله و بعد التكفين فإنّ الكفن في هذه الصورة على الزوج و لهم الرجوع إلى‌ عين مالهم.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست