responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 69

بطنه (1) برفق في الغسلين الأوّلين، و تثليث غسل (2) كلّ عضو من كلّ غسل، فيصير مجموع الغسلات سبعاً و عشرين، و تنشيف بدنه بعد الفراغ بثوب نظيف، و غير ذلك.

[ (مسألة): إذا سقط من بدن الميّت شي‌ء؛ من جلد أو شعر أو ظفر أو سنّ‌]

(مسألة): إذا سقط من بدن الميّت شي‌ء؛ من جلد أو شعر أو ظفر أو سنّ يجعل معه في كفنه و يدفن.

[القول في تكفين الميّت‌]

القول في تكفين الميّت‌

[مسائل‌]

و هو واجب كفائي كالتغسيل، و الواجب منه ثلاثة أثواب: مئزر يستر ما بين السرّة و الرُّكبة، و قميص يصل إلى‌ نصف الساق لا أقلّ على الأحوط بل الأقوى‌ (3)، و إزار يغطّي تمام البدن، فيجب أن يكون طوله زائداً على‌ طول الجسد و عرضه بمقدار يمكن أن يوضع أحد جانبيه على الآخر و يلفّ عليه بحيث يستر جميع الجسد، و عند تعذّر الجميع أتى بما تيسّر (4)، حتّى إذا لم يمكن إلّا ستر العورة وجب.

[ (مسألة 1): لا يجوز التكفين بالمغصوب و لو في حال الاضطرار و لا بالحرير الخالص‌]

(مسألة 1): لا يجوز التكفين بالمغصوب و لو في حال الاضطرار و لا بالحرير الخالص و لو للطفل و المرأة و لا بجلد الميتة و لا بالنجس حتّى ما عفي عنه في الصلاة و لا بما لا يؤكل لحمه جلداً كان أو شعراً أو وبراً بل و لا بجلد المأكول أيضاً على الأحوط دون صوفه و شعره و وبره فإنّه لا بأس به.

[ (مسألة 2): يختصّ عدم جواز التكفين بما ذكر فيما عدا المغصوب بحال الاختيار]

(مسألة 2): يختصّ عدم جواز التكفين بما ذكر فيما عدا المغصوب بحال الاختيار، فيجوز الجميع مع الاضطرار. و مع الدوران يقدّم جلد المأكول (5) ثمّ النجس ثمّ الحرير (6) ثمّ أجزاء الغير المأكول.

[ (مسألة 3): لو تنجّس الكفن قبل الوضع في القبر وجب إزالة النجاسة عنه‌]

(مسألة 3): لو تنجّس الكفن قبل الوضع في القبر وجب إزالة النجاسة عنه؛ بغسل أو قرض غير قادح في الكفن و كذا بعد الوضع (7) فيه. و لو تعذّر غسله و لو من جهة توقّفه على‌

______________________________
(1) إلّا أن يكون الميّت امرأة حاملًا.

(2) و كذا تثليث غسل اليدين و الفرجين.

(3) في الأقوائيّة تأمّل.

(4) مقدّماً للأشمل على‌ غيره لدى الدوران.

(5) إذا عمل على‌ نحو يصدق عليه الثوب يجوز و لو في حال الاختيار، و إلّا فلا يقدّم على‌ غيره لدى الدوران.

(6) على الأحوط.

(7) الأولى القرض في هذه الصورة.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست