responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 669

سدّه و تقسيمه بينهم و إدخال كلّ منهم حصّته في داره، و لا يجوز لأحد من غيرهم، بل و لا منهم أن يتصرّف فيه و لا في فضائه إلّا بإذن الجميع (1) و رضاهم.

[ (مسألة 2): الظاهر أنّ أرباب الدور المفتوحة في الدريبة كلّهم مشتركون في كلّها]

(مسألة 2): الظاهر أنّ أرباب الدور المفتوحة في الدريبة كلّهم مشتركون في كلّها (2) من رأسها إلى‌ صدرها، حتّى أنّه إذا كانت في صدرها فضلة لم يفتح إليها باب، اشترك الجميع فيها، فلا يجوز لأحد منهم إخراج جناح أو روشن أو بناء ساباط أو حفر بالوعة أو سرداب و لا نصب ميزاب و غير ذلك في أيّ موضع منها إلّا بإذن الجميع. نعم لكلّ منهم حقّ الاستطراق إلى‌ داره من أيّ موضع من جداره، فلكلّ منهم فتح باب آخر أدخل من بابه الأوّل، أو أسبق؛ مع سدّ الباب الأوّل و عدمه.

[ (مسألة 3): ليس لمن كان حائط داره إلى الدريبة، فتح باب إليها إلّا بإذن أربابها]

(مسألة 3): ليس لمن كان حائط داره إلى الدريبة، فتح باب إليها إلّا بإذن أربابها، نعم له فتح ثقبة و شبّاك إليها، و ليس لهم منعه لكونه تصرّفاً في جداره لا في ملكهم. و هل له فتح باب إليها لا للاستطراق بل لمجرّد الاستضاءة و دخول الهواء؟ فيه إشكال (3).

[ (مسألة 4): يجوز لكلّ من أرباب الدريبة الجلوس فيها]

(مسألة 4): يجوز لكلّ من أرباب الدريبة الجلوس فيها، و الاستطراق و التردّد منها إلى‌ داره بنفسه و ما يتعلّق به؛ من عياله و دوابّه و أضيافه و عائديه و زائريه، و كذا وضع الحطب و نحوه فيها لإدخاله في الدار و وضع الأحمال و الأثقال عند إدخالها و إخراجها من دون إذن الشركاء، بل و إن كان فيهم القصّر و المولّى‌ عليهم من دون رعاية المساواة مع الباقين.

______________________________
(1) يأتي الكلام فيه في المسألة الآتية.

(2) مشكل، بل لا يبعد أن يشارك الداخل للأدخل إلى‌ قبالة بابه ممّا هو ممرّه مع ما يتعارف من المرافق المحتاج إليها نوعاً، و لا يبعد أن يشارك الداخل إلى‌ منتهى‌ جدار داره و ينفرد الأدخل بما بعده، و مع تعدّد الشركاء يشارك الأدخل من الجميع معهم و ينفرد بما يكون طريقه الخاصّ، فيشترك الجميع من أوّل الدريبة إلى الباب الأوّل أو منتهى الجدار، ثمّ يشترك فيما عداه ما عدا صاحب الباب الأوّل، و هكذا يقلّ الشركاء إلى‌ آخر الزقاق، و لا يبعد اختصاص الآخر بالفضلة التي في آخر الزقاق، فيجوز لمن هو أدخل من الجميع أيّ تصرّف شاء فيما ينفرد به، بل و في الفضلة المذكورة.

(3) الأقرب جوازه، و على‌ صاحب الدريبة تحكيم سند المالكيّة لدفع الشبهة.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 669
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست