responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 645

الجهة لكن حصل فيه ارتفاع بين الزمانين ثمّ زال، ضمن ارتفاع قيمته الحاصل في تلك الحال، مثل أنّه كان الحيوان هازلًا حين الغصب ثمّ سمن ثمّ عاد إلى الهزال و تلف، فإنّه يضمن قيمته حال سمنه.

[ (مسألة 31): إذا اختلفت القيمة باختلاف المكان، كما إذا كان المغصوب في بلد الغصب بعشرة]

(مسألة 31): إذا اختلفت القيمة باختلاف المكان، كما إذا كان المغصوب في بلد الغصب بعشرة و في بلد التلف بعشرين، فالظاهر (1) اعتبار محلّ التلف.

[ (مسألة 32): كما أنّه عند تلف المغصوب يجب على الغاصب دفع بدله إلى المالك‌]

(مسألة 32): كما أنّه عند تلف المغصوب يجب على الغاصب دفع بدله إلى المالك مثلًا أو قيمة كذلك فيما إذا تعذّر على الغاصب عادة تسليمه، كما إذا سرق أو دُفن في مكان لا يقدر على‌ إخراجه أو أبق العبد أو شردت الدابّة و نحو ذلك، فإنّه يجب عليه إعطاء مثله أو قيمته ما دام كذلك، و يسمّى ذلك البدل «بدل الحيلولة» و يملك المالك البدل مع بقاء المغصوب في ملكه، و إذا أمكن تسليم المغصوب و ردّه يسترجع البدل.

[ (مسألة 33): لو كان للبدل نماء و منافع في تلك المدّة كان للمغصوب منه‌]

(مسألة 33): لو كان للبدل نماء و منافع في تلك المدّة كان للمغصوب منه، نعم نماؤه المتّصل كالسمن تتبع العين، فإذا استرجعها الغاصب استرجعها بنمائها. و أمّا المبدل فلمّا كان باقياً على‌ ملك مالكه فنماؤه و منافعه له، لكن الغاصب لا يضمن منافعها الغير المستوفاة في تلك المدّة على الأقوى‌.

[ (مسألة 34): القيمة التي يضمنها الغاصب في القيميّات و في المثليّات‌]

(مسألة 34): القيمة التي يضمنها الغاصب في القيميّات و في المثليّات عند تعذّر المثل هو نقد البلد من الذهب و الفضّة (2) المضروبين بسكّة المعاملة، و هذا هو الذي يستحقّه المغصوب منه، كما هو كذلك في جميع الغرامات و الضمانات، فليس للضامن دفع غيره إلّا بالتراضي بعد مراعاة قيمة ما يدفعه مقيساً إلى النقدين.

[ (مسألة 35): الظاهر أنّ الفلزّات و المعادن المنطبعة كالحديد و الرصاص و النحاس كلّها مثليّة]

(مسألة 35): الظاهر أنّ الفلزّات و المعادن المنطبعة كالحديد و الرصاص و النحاس كلّها مثليّة حتّى الذهب و الفضّة مضروبين أو غير مضروبين و حينئذٍ تضمن جميعها بالمثل، و عند التعذّر تضمن بالقيمة كسائر المثليّات المتعذّر المثل. نعم في خصوص الذهب و الفضّة تفصيل؛ و هو أنّه إذا قوّم بغير الجنس كما إذا قوّم الذهب بالدرهم أو قوّم‌

______________________________
(1) لا يبعد اعتبار محلّ الأداء، و لا يترك الاحتياط المتقدّم.

(2) و غيرهما ممّا هو نقد البلد كالإسكناس.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 645
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست