responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 644

[ (مسألة 28): لو وجد المثل و لكن تنزّل قيمته لم يكن على الغاصب إلّا إعطاؤه‌]

(مسألة 28): لو وجد المثل و لكن تنزّل قيمته لم يكن على الغاصب إلّا إعطاؤه، و ليس للمالك مطالبته بالقيمة و لا بالتفاوت، فلو غصب منّاً من الحنطة في زمان كانت قيمتها عشرة دراهم و أتلفها و لم يدفع مثلها قصوراً أو تقصيراً إلى‌ زمان قد تنزّلت قيمتها و صارت خمسة دراهم، لم يكن عليه إلّا إعطاء منّ من الحنطة، و لم يكن للمالك مطالبة القيمة و لا مطالبه خمسة دراهم مع منّ من الحنطة. بل ليس له الامتناع عن الأخذ فعلًا و إبقاؤها في ذمّة الغاصب إلى‌ أن تترقّى القيمة؛ إذا كان الغاصب يريد الأداء و تفريغ ذمّته فعلًا.

[ (مسألة 29): لو سقط المثل عن الماليّة بالمرّة؛ من جهة الزمان أو المكان‌]

(مسألة 29): لو سقط المثل عن الماليّة بالمرّة؛ من جهة الزمان أو المكان، فالظاهر أنّه ليس للغاصب إلزام المالك بأخذ المثل. و لا يكفي دفعه في ذلك الزمان أو المكان في ارتفاع الضمان لو لم يرض به المالك، فلو غصب جمداً في الصيف و أتلفه و أراد أن يدفع إلى المالك مثله في الشتاء، أو قربة ماء في مفازة فأراد أن يدفع إليه قربة ماء عند الشطّ ليس له ذلك، و للمالك الامتناع، فله أن يصبر و ينتظر زماناً أو مكاناً آخر فيطالبها بالمثل الذي له القيمة، و له أن يطالب الغاصب بالقيمة فعلًا، كما في صورة تعذّر المثل، و حينئذٍ فالظاهر أنّه يراعى‌ (1) قيمة المغصوب في زمان الغصب و مكانه.

[ (مسألة 30): لو تلف المغصوب و كان قيميّاً كالدوابّ و الثياب ضمن قيمته‌]

(مسألة 30): لو تلف المغصوب و كان قيميّاً كالدوابّ و الثياب ضمن قيمته، فإن لم يتفاوت قيمته في الزمان الذي غصبه مع قيمته في زمان تلفه فلا إشكال، و إن تفاوتت بأن كانت قيمته يوم الغصب أزيد من قيمته يوم التلف أو العكس فهل يراعى الأوّل أو الثاني؟ فيه قولان (2) مشهوران، لا يخلو ثانيهما من رجحان، لكن الأحوط التراضي و التصالح فيما به التفاوت. هذا إذا كان تفاوت القيمة من جهة السوق و تفاوت رغبة الناس، و أمّا إن كان من جهة زيادة و نقصان في العين كالسمن و الهزال فلا إشكال في أنّه يراعى‌ أعلى القيم و أحسن الأحوال، بل لو فرض أنّه لم يتفاوت قيمة زماني الغصب و التلف من هذه‌

______________________________
(1) المسألة مشكلة، فالأحوط التخلّص بالتصالح.

(2) و هنا وجه آخر لا يخلو من قرب، و هو مراعاة قيمة يوم الدفع، لكن لا يترك الاحتياط بأكثر الأمرين بين يوم التلف و يوم الدفع.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 644
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست