responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 630

وجعه، فأقبل أهله فلم يزالوا به حتّى شرب فساعة شرب منه سكن عنه، فعاد إلى‌ أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) فأخبره بوجعه و شربه فقال له: «يا ابن أبي يعفور لا تشرب فإنّه حرام، إنّما هو الشيطان موكّل بك، و لو قد يئس منك ذهب». فلمّا أن رجع إلى الكوفة هاج به وجعه أشدّ ممّا كان فأقبل أهله عليه فقال لهم: لا و اللَّه ما أذوق منه قطرة أبداً فآيسوا منه أهله فكان يتّهم على‌ شي‌ء و لا يحلف و كان إذا حلف على‌ شي‌ء لا يخلف، فلمّا سمعوا آيسوا منه و اشتدّ به الوجع أيّاماً ثمّ أذهب اللَّه به عنه، فما عاد إليه حتّى مات رحمة اللَّه عليه.

[ (مسألة 36): لو اضطرّ إلى‌ أكل طعام الغير لسدّ رمقه و كان المالك حاضراً]

(مسألة 36): لو اضطرّ إلى‌ أكل طعام الغير لسدّ رمقه و كان المالك حاضراً، فإن كان هو أيضاً مضطرّاً لم يجب عليه، بل لا يجوز (1) له بذله و لا يجوز للمضطرّ قهره. و إن لم يكن مضطرّاً يجب عليه بذله للمضطرّ، و إن امتنع عن البذل جاز له قهره، بل مقاتلته و الأخذ منه قهراً. و لا يتعيّن على المالك بذله مجّاناً، فله أن لا يبذله إلّا بالعوض، و ليس للمضطرّ قهره بدونه، فإن اختار البذل بالعوض فإن لم يقدّره بمقدار كان له عليه ثمن مثل ما أكله، أو مثله إن كان مثليّا، و إن قدّره لم يتعيّن عليه تقديره بثمن المثل أو أقلّ، بل له أن يقدّره بأزيد منه (2)، و حينئذٍ إذا كان المضطرّ قادراً على‌ دفعه يجب عليه الدفع إذا طالبه به و إن كان عاجزاً يكون في ذمّته يتّبع تمكّنه. هذا إذا كان المالك حاضراً، و أمّا إذا كان غائباً فله الأكل منه بمقدار سدّ رمقه و تقدير الثمن و جعله في ذمّته، و لا يكون أقلّ من ثمن المثل. و الأحوط المراجعة إلى الحاكم لو وجد، و مع عدمه فإلى‌ عدول المؤمنين.

[ (مسألة 37): يحرم الأكل على‌ مائدة يشرب عليها شي‌ء من الخمر]

(مسألة 37): يحرم الأكل على‌ مائدة يشرب عليها شي‌ء من الخمر، بل و غيرها من المسكرات و كذا الفقّاع، بل ذهب بعض العلماء إلى‌ حرمة كلّ طعام يعصى اللَّه تعالى‌ به أو عليه.

[خاتمة: في بعض الآداب المتعلّقة بالأكل و الشرب‌]

خاتمة: في بعض الآداب المتعلّقة بالأكل و الشرب‌

[فأمّا آداب الأكل فهي بين مستحبّ و مكروه‌]

فأمّا آداب الأكل فهي بين مستحبّ و مكروه.

[أمّا المستحبّ‌]

أمّا المستحبّ فأُمور:

______________________________
(1) محلّ تأمّل.

(2) إن لم ينته إلى الحرج و إلّا فليس له.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 630
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست