responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 628

[ (مسألة 29): يجوز أن يأكل الإنسان و لو مع عدم الضرورة]

(مسألة 29): يجوز أن يأكل الإنسان و لو مع عدم الضرورة من بيوت من تضمّنته الآية الشريفة في سورة «النور» و هم الآباء و الأُمّهات و الإخوان و الأخوات و الأعمام و العمّات و الأخوال و الخالات. و كذا يجوز لمن كان وكيلًا على‌ بيت أحد مفوّضاً إليه أُموره و حفظه بما فيه، أن يأكل من بيت موكّله، و هو المراد من‌ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ‌ المذكور في تلك الآية الشريفة. و كذا يجوز أن يأكل الصديق من بيت صديقه، و كذا الزوجة من بيت زوجها، و الأب و الأُمّ من بيت الولد. و إنّما يجوز الأكل من تلك البيوت إذا لم يعلم كراهة صاحب البيت، فيكون امتيازها عن غيرها بعدم توقّف جواز الأكل منها على‌ إحراز الرضا و الإذن من صاحبها، فيجوز مع الشكّ، بل و مع الظنّ بالعدم أيضاً على الأقوى‌ (1) بخلاف غيرها. و الأحوط اختصاص الحكم بما يعتاد أكله من الخبز و التمر و الإدام و الفواكه و البقول و نحوها، دون نفائس الأطعمة التي تدّخر غالباً لمواقع الحاجة و للأضياف ذوي الشرف و العزّة. و الظاهر التعدية إلى‌ غير المأكول من المشروبات العاديّة؛ من الماء و اللبن المخيض و اللبن الحليب و غيرها. نعم لا يتعدّى إلى‌ بيوت غيرهم، و لا إلى‌ غير بيوتهم كدكاكينهم و بساتينهم، كما أنّه يقتصر على‌ ما في البيت من المأكول، فلا يتعدّى‌ إلى‌ ما يشترى من الخارج بثمن يؤخذ من البيت.

[ (مسألة 30): تباح جميع المحرّمات المزبورة حال الضرورة]

(مسألة 30): تباح جميع المحرّمات المزبورة حال الضرورة؛ إمّا لتوقّف حفظ نفسه و سدّ رمقه على‌ تناوله، أو لعروض المرض الشديد الذي لا يتحمّل عادة بتركه، أو لأداء تركه إلى‌ لحوق الضعف المفرط المؤدّي إلى المرض (2) أو التلف، أو المؤدّي للتخلّف عن الرفقة مع ظهور أمارة العطب، و منها: ما إذا خيف بتركه على‌ نفس اخرى‌ محترمة، كالحامل تخاف على‌ جنينها، و المرضعة على‌ طفلها، بل و من الضرورة خوف طول المرض (3) أو عسر علاجه بترك التناول. و المدار في الكلّ على الخوف الحاصل من العلم أو الظنّ (4) بالترتّب، لا مجرّد الوهم و الاحتمال.

______________________________
(1) لكن لا ينبغي ترك الاحتياط، خصوصاً مع غلبته.

(2) الذي لا يتحمّل عادة، أو لنفس الجوع و العطش اللذين لا يتحمّلان عادة.

(3) الذي لا يتحمّل عادة.

(4) بل أو الاحتمال الذي يكون له منشأ عقلائي.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 628
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست