responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 627

العصير ممّا لا يمكن لغلظها و قوامها أن تطبخ على الثلث؛ لأنّه يحترق و يفسد قبل أن يذهب ثلثاه فيصبّ فيه الماء بمقداره أو أقلّ منه أو أكثر، ثمّ يطبخ إلى‌ أن يذهب الثلثان و يبقى الثلث.

[ (مسألة 25): لو صبّ على العصير المغليّ قبل أن يذهب ثلثاه مقدار من العصير الغير المغليّ‌]

(مسألة 25): لو صبّ على العصير المغليّ قبل أن يذهب ثلثاه مقدار من العصير الغير المغليّ، وجب (1) ذهاب ثلثي مجموع ما بقي من الأوّل مع ما صبّ ثانياً، و لا يحسب ما ذهب من الأوّل أوّلًا، فإذا كان في القدر تسعة أرطال من العصير فغلى حتّى ذهب منه ثلاثة و بقي ستّة ثمّ صبّ عليه تسعة أرطال أُخر فصار خمسة عشر يجب أن يغلي حتّى يذهب عشرة و يبقى خمسة، و لا يكفي ذهاب تسعة و بقاء ستّة.

[ (مسألة 26): لا بأس بأن يطرح في العصير قبل ذهاب الثلثين مثل اليقطين‌]

(مسألة 26): لا بأس بأن يطرح في العصير قبل ذهاب الثلثين مثل اليقطين و السفرجل و التفّاح و غيرها (2) و يطبخ فيه حتّى يذهب ثلثاه، فإذا حلّ حلّ ما طبخ فيه.

[ (مسألة 27): يثبت ذهاب الثلثين من العصير المغليّ بالعلم و بالبيّنة و بإخبار ذي اليد المسلم‌]

(مسألة 27): يثبت ذهاب الثلثين من العصير المغليّ بالعلم و بالبيّنة و بإخبار ذي اليد المسلم، بل و بالأخذ منه إذا كان ممّن يعتقد حرمة ما لم يذهب ثلثاه، بل و إذا لم يعلم اعتقاده أيضاً. نعم إذا علم أنّه ممّن يستحلّ العصير المغليّ قبل أن يذهب ثلثاه، مثل أن يعتقد أنّه يكفي في حلّيّته صيرورته دبساً إمّا اجتهاداً أو تقليداً ففي جواز الاستئمان بقوله إذا أخبر عن حصول التثليث خلاف و إشكال، و أولى بالإشكال جواز الأخذ منه و البناء على‌ أنّه طبخ على‌ الثلث إذا احتمل ذلك من دون تفحّص عن حاله، و لكنّ الأقوى‌ (3) جواز الاعتماد بقوله، و كذا جواز الأخذ منه و البناء على التثليث على‌ كراهية.

[ (مسألة 28): يحرم تناول مال الغير و إن كان كافراً محترم المال بدون إذنه و رضاه‌]

(مسألة 28): يحرم تناول مال الغير و إن كان كافراً محترم المال بدون إذنه و رضاه، حتّى ورد: «أنّ من أكل من طعام لم يدع إليه فكأنّما أكل قطعة من النار».

______________________________
(1) الأحوط ترك هذا العمل فيطبخ كلّ على‌ حدة، و إن كان لما ذكره وجه.

(2) إذا كان ما يطرح فيه ممّا يجذب العصير بجوفه، فلا بدّ في حلّيّته من ذهاب ثلثي ما في جوفه أيضاً.

(3) فيه إشكال، و الأحوط الاجتناب عنه و عدم الاعتماد على‌ قوله و عدم البناء على التثليث، بل لا يخلو من قوّة.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 627
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست