responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 622

شرب دخانه فإنّه لا يضرّ مرّة أو مرّتين، لكن تكراره و المداومة عليه و التعوّد به كما هو المتداول في بعض البلاد، خصوصاً ببعض كيفيّاته المعروفة عند أهله مضرّ غايته و فيه فساد، و أيّ فساد! بل هو بلاء و أيّ بلاء! داء عظيم و بلاء جسيم و خطر خطير و فساد كبير أعاذ اللَّه المسلمين منه فمن رام شربه لغرض من الأغراض فليلتفت إلى‌ أن لا يكثّره و لا يكرّره إلى‌ حدّ يتعوّد و يبتلى به، و من تعوّد به يجب عليه الاجتهاد في تركه (1) و كفّ النفس و العلاج بما يزيل عنه هذا الاعتياد.

[ (مسألة 7): يحرم أكل الطين‌]

(مسألة 7): يحرم أكل الطين و هو التراب المختلط بالماء حال بلّته و كذا المدر و هو الطين اليابس و يلحق بهما التراب أيضاً على الأحوط (2). نعم لا بأس بما يختلط به الحنطة أو الشعير مثلًا من التراب و المدر (3)، و كذا ما يكون على‌ وجه الفواكه و نحوها من التراب و الغبار، و كذا الطين الممتزج بالماء المتوحّل الباقي على إطلاقه؛ و ذلك لاستهلاك الخليط في المخلوط. نعم لو أحسّ ذائقتة الأجزاء الطينية حين الشرب فلا يترك (4) الاحتياط بترك شربه أو تركه إلّا أن يصفو و ترسب تلك الأجزاء.

[ (مسألة 8): الظاهر أنّه لا يلحق بالطين الرمل و الأحجار و أنواع المعادن‌]

(مسألة 8): الظاهر أنّه لا يلحق بالطين الرمل و الأحجار و أنواع المعادن فهي حلال كلّها مع عدم الضرر.

[ (مسألة 9): يستثنى‌ من الطين طين قبر الحسين (عليه السّلام) للاستشفاء]

(مسألة 9): يستثنى‌ من الطين طين قبر الحسين (عليه السّلام) للاستشفاء، فإنّ في تربته (5) المقدّسة الشفاء من كلّ داء، و إنّها من الأدوية المفردة، و إنّها لا تمرّ بداء إلّا هضمته. و لا يجوز أكلها لغير الاستشفاء، و لا أكل ما زاد عن قدر الحمّصة المتوسّطة. و لا يلحق به طين‌

______________________________
(1) إذا لم يورث ضرراً أعظم.

(2) عدم الإلحاق لا يخلو من قوّة، نعم مع إضراره محرّم بعنوانه، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط.

(3) إذا اختلط معهما و صارا دقيقاً و استهلك فيه، و أمّا مع صرف الاختلاط معهما فلا معنى‌ للاستهلاك المجوّز للأكل، كما أنّ الغبار الذي على‌ وجه الفواكه و الحنطة و الشعير، ليس مستهلكاً فيها، لكن يجوز أكلها معه لا للاستهلاك.

(4) و إن كان الجواز أقرب مع الاستهلاك.

(5) هذا و ما بعده مضمون بعض الروايات.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 622
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست