نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 621
[القول في غير الحيوان]
القول في غير الحيوان
[ (مسألة 1): يحرم تناول الأعيان النجسة و كذا المتنجّسة ما دامت باقية على النجاسة]
(مسألة 1): يحرم تناول الأعيان النجسة و كذا المتنجّسة ما دامت باقية على النجاسة؛ مائعة كانت أو جامدة.
[ (مسألة 2): يحرم تناول كلّ ما يضرّ بالبدن]
(مسألة 2): يحرم تناول كلّ ما يضرّ بالبدن؛ سواء كان موجباً للهلاك كشرب السموم القاتلة و شرب الحامل ما يوجب سقوط الجنين أو سبباً لانحراف المزاج أو لتعطيل بعض الحواسّ؛ ظاهرة أو باطنة أو لفقد بعض القوى، كالرجل يشرب ما يقطع به قوّة الباه و التناسل، أو المرأة تشرب ما به تصير عقيماً لا تلد.
[ (مسألة 3): لا فرق في حرمة تناول المضرّ بين المعلوم الضرر و مظنونه]
(مسألة 3): لا فرق (1) في حرمة تناول المضرّ بين المعلوم الضرر و مظنونه، بل و محتمله أيضاً إذا كان احتماله معتدّاً به عند العقلاء بحيث أوجب الخوف عندهم، و كذا لا فرق بين أن يكون الضرر المترتّب عليه عاجلًا أو بعد مدّة.
[ (مسألة 4): يجوز التداوي و المعالجة بما يحتمل فيه الخطر]
(مسألة 4): يجوز التداوي و المعالجة بما يحتمل فيه الخطر و يؤدّي إليه أحياناً؛ إذا كان النفع المترتّب عليه حسب ما ساعدت عليه التجربة و حكم به الحذّاق و أهل الخبرة غالبيّاً، بل يجوز المعالجة بالمضرّ العاجل الفعلي المقطوع به إذا يدفع به ما هو أعظم ضرراً و أشدّ خطراً. و من هذا القبيل: قطع بعض الأعضاء دفعاً للسراية المؤدّية إلى الهلاك، و بطّ الجرح و الكيّ بالنار، و بعض العمليات المعمولة في هذه الأعصار؛ بشرط أن يكون الإقدام على ذلك جارياً مجرى العقلاء بأن يكون المباشر للعمل حاذقاً محتاطاً مبالياً غير مسامح و لا متهوّر، لا إذا كان على خلاف ذلك كبعض المتطبّبين.
[ (مسألة 5): ما كان يضرّ كثيره دون قليله، يحرم كثيره المضرّ دون قليله الغير المضرّ]
(مسألة 5): ما كان يضرّ كثيره دون قليله، يحرم كثيره المضرّ دون قليله الغير المضرّ، و لو فرض العكس كان بالعكس، و كذا ما يضرّ منفرداً لا منضمّاً مع غيره، يحرم منفرداً لا منضمّاً، و ما كان بالعكس كان بالعكس.
[ (مسألة 6): إذا كان لا يضرّ تناوله مرّة أو مرّتين مثلًا و لكن يضرّ إدمانه و زيادة تكريره و التعوّد به]
(مسألة 6): إذا كان لا يضرّ تناوله مرّة أو مرّتين مثلًا و لكن يضرّ إدمانه و زيادة تكريره و التعوّد به يحرم تكريره المضرّ خاصّة. و من ذلك شرب الأفيون بابتلاعه أو
______________________________ (1) على الأقوى فيما يوجب التهلكة، و على الأحوط في غيره.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 621