responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 620

و الغضروف و العضلات و غيرها، نعم يكره الكليتان و أُذنا القلب و العروق، خصوصاً الأوداج. و هل يؤكل منها الجلد و العظم مع عدم الضرر أم لا؟ أظهرهما الأوّل و أحوطهما الثاني. نعم لا إشكال في جلد الرأس و جلد الدجاج و غيره من الطيور، و كذا في عظم صغار الطيور كالعصفور.

[ (مسألة 31): يجوز أكل لحم ما حلّ أكله نيّاً و مطبوخاً]

(مسألة 31): يجوز أكل لحم ما حلّ أكله نيّاً و مطبوخاً، بل و محروقاً أيضاً إذا لم يكن مضرّاً، نعم يكره أكله غريضاً؛ بمعنى كونه طريّاً لم يتغيّر بشمس و لا نار و لا بذرّ الملح عليه و تجفيفه في الظلّ و جعله قديداً.

[ (مسألة 32): اختلفوا في حلّيّة بول ما يؤكل لحمه كالغنم و البقر عند عدم الضرورة على‌ قولين‌]

(مسألة 32): اختلفوا في حلّيّة بول ما يؤكل لحمه كالغنم و البقر عند عدم الضرورة على‌ قولين: فقال بعض بالحلّيّة (1)، و حرّمه جماعة و هو الأحوط، نعم لا إشكال في حلّيّة بول الإبل للاستشفاء.

[ (مسألة 33): يحرم رجيع كلّ حيوان، و لو كان ممّا حلّ أكله‌]

(مسألة 33): يحرم رجيع كلّ حيوان، و لو كان ممّا حلّ أكله، نعم الظاهر عدم حرمة فضلات الديدان الملتصقة بأجواف الفواكه و البطائخ و نحوها، و كذا ما في جوف السمك و الجراد إذا أُكل معهما.

[ (مسألة 34): يحرم الدم من الحيوان ذي النفس حتّى العلقة و الدم في البيضة]

(مسألة 34): يحرم الدم من الحيوان ذي النفس حتّى العلقة و الدم في البيضة (2)، عدا ما يتخلّف في الذبيحة على‌ إشكال فيما يجتمع منه في القلب و الكبد. و أمّا الدم من غير ذي النفس، فما كان ممّا حرم أكله كالوزغ و الضفدع و القرد فلا إشكال في حرمته، و أمّا ما كان ممّا حلّ أكله كالسمك الحلال ففيه خلاف، و الظاهر حلّيّته إذا أُكل مع السمك بأن أُكل السمك بدمه، و أمّا إذا أُكل منفرداً ففيه إشكال.

[ (مسألة 35): قد مرّ في كتاب الطهارة طهارة ما لا تحلّه الحياة من الميتة]

(مسألة 35): قد مرّ في كتاب الطهارة طهارة ما لا تحلّه الحياة من الميتة، حتّى اللبن و البيضة إذا اكتست جلدها الأعلى الصلب، و الإنفحة و هي كما أنّها طاهرة، حلال أيضاً.

[ (مسألة 36): لا إشكال في حرمة القيح و الوسخ و البلغم و النخامة من كلّ حيوان‌]

(مسألة 36): لا إشكال في حرمة القيح و الوسخ و البلغم و النخامة من كلّ حيوان، و أمّا البصاق و العرق من غير نجس العين فالظاهر حلّيّتهما، خصوصاً الأوّل و خصوصاً إذا كان من الإنسان أو ممّا يؤكل لحمه من الحيوان.

______________________________
(1) و هو الأقوى‌.

(2) على الأحوط.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 620
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست