نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 614
[كتاب الأطعمة و الأشربة]
كتاب الأطعمة و الأشربة و المقصود من هذا الكتاب بيان المحلّل و المحرّم من الحيوان و غير الحيوان.
[القول في الحيوان]
القول في الحيوان
[ (مسألة 1): لا يؤكل من حيوان البحر إلّا السمك]
(مسألة 1): لا يؤكل من حيوان البحر إلّا السمك (1)، فيحرم غيره من أنواع حيوانه، حتّى ما يؤكل مثله في البرّ كبقرة على الأقوى.
[ (مسألة 2): لا يؤكل من السمك إلّا ما كان له فلس و قشور بالأصل]
(مسألة 2): لا يؤكل من السمك إلّا ما كان له فلس و قشور بالأصل و إن لم تبق و زالت بالعارض كالكنعت؛ فإنّه على ما ورد فيه حوت سيّئة الخلق تحتكّ بكلّ شيء فيذهب فلسها، و لذا لو نظرتَ إلى أصل أُذنها وجدته فيه. و لا فرق بين أقسام السمك ذي القشور فيحلّ جميعها؛ صغيرها و كبيرها من البزّ و البنّي و الشبّوط و القطّان و الطيرامي و الإبلامي و غيرها، و لا يؤكل منه ما ليس له فلس في الأصل كالجرّي و الزمّار و الزهو و المارماهي.
[ (مسألة 3): الإربيان المسمّى في لسان أهل هذا الزمان ب «الروبيان» من جنس السمك الذي له فلس]
(مسألة 3): الإربيان المسمّى في لسان أهل هذا الزمان ب «الروبيان» من جنس السمك الذي له فلس، فيجوز أكله.
[ (مسألة 4): بيض السمك تتبع السمك، فبيض المحلّل حلال و إن كان أملس، و بيض]
(مسألة 4): بيض السمك تتبع السمك، فبيض المحلّل حلال و إن كان أملس، و بيض المحرّم حرام و إن كان خشناً. و إذا اشتبه أنّه من المحلّل أو من المحرّم حلّ أكله و الأحوط (2) في حال الاشتباه عدم أكل ما كان أملس.
[ (مسألة 5): البهائم البرّيّة من الحيوان صنفان: إنسيّة و وحشيّة]
(مسألة 5): البهائم البرّيّة من الحيوان صنفان: إنسيّة و وحشيّة، أمّا الإنسيّة: فيحلّ منها جميع أصناف الغنم و البقر و الإبل، و يكره الخيل و البغال و الحمير، و أخفّها كراهة الأوّل،
______________________________ (1) و الطير في الجملة.
(2) لا يترك.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 614