responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 556

[كتاب الوصيّة]

كتاب الوصيّة و هي على‌ ضربين (1): تمليكيّة، كأن يوصي بشي‌ء من تركته لزيد، و عهديّة، كأن يوصي بما يتعلّق بتجهيزه أو باستئجار- أر الحجّ أو الصوم أو الصلاة أو الزيارات له.

[ (مسألة 1): إذا ظهرت للإنسان أمارات الموت يجب عليه أن يوصي بإيصال ما عنده من أموال الناس‌]

(مسألة 1): إذا ظهرت للإنسان أمارات الموت يجب عليه (2) أن يوصي بإيصال ما عنده من أموال الناس من الودائع و البضائع و نحوها إلى‌ أربابها و الإشهاد عليها، خصوصاً إذا خفيت على الورثة، و كذا بأداء ما عليه من الحقوق الماليّة؛ خلقيّاً كان كالديون و الضمانات و الديات و أُروش الجنايات، أو خالقيّاً كالخمس و الزكاة و المظالم و الكفّارات، بل يجب عليه أن يوصي بأن يستأجر عنه ما عليه من الواجبات البدنيّة ممّا يصحّ فيها النيابة و الاستئجار كقضاء الصوم و الصلاة إذا لم يكن له وليّ يقضيها عنه، بل و لو كان له وليّ لا يصحّ منه العمل كالصبيّ، أو كان ممّن لا وثوق بإتيانه أو صحّة عمله.

[ (مسألة 2): إذا كان عنده أموال الناس، أو كان عليه حقوق و واجبات، لكن يعلم أو يطمئنّ بأنّ أخلافه يوصلون الأموال‌]

(مسألة 2): إذا كان عنده أموال الناس، أو كان عليه حقوق و واجبات، لكن يعلم أو يطمئنّ بأنّ أخلافه يوصلون الأموال و يؤدّون الحقوق و الواجبات، لم يجب عليه الإيصاء و إن كان أحوط و أولى.

[ (مسألة 3): يكفي في الوصيّة كلّ ما دلّ عليها من الألفاظ من أيّ لغة كان‌]

(مسألة 3): يكفي في الوصيّة كلّ ما دلّ عليها من الألفاظ من أيّ لغة كان، و لا يعتبر فيها لفظ خاصّ. و لفظها الصريح في التمليكية أن يقول: «أوصيت لفلان بكذا» أو «أعطوا فلاناً»

______________________________
(1) غير الوصيّة بالفكّ.

(2) إذا لم يتمكّن من إيصاله بنفسه، و إلّا فيجب عليه ذلك فيما عنده و عليه؛ خالقيّاً، أو خلقيّاً، إلّا الديون المؤجّلة فيجب عليه قضاء الصلاة و الصوم و أداء الكفّارات و غيرها مع الإمكان، و مع عدمه يجب عليه الإيصاء و الإشهاد.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست