نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 516
قول الموكّل خصوصاً إذا كانت بجعل. و كذا الحال فيما إذا اختلف الوصيّ و الموصى له في دفع المال الموصى به إليه، و الأولياء حتّى الأب و الجدّ إذا اختلفوا مع المولّى عليه بعد زوال الولاية عليه في دفع ماله إليه، فإنّ القول قول المنكر في جميع ذلك. نعم لو اختلف الأولياء مع المولّى عليهم في الإنفاق عليهم أو على ما يتعلّق بهم في زمان ولايتهم، الظاهر أنّ القول قول الأولياء بيمينهم.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 516