responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 515

[ (مسألة 34): لو وكّله في قبض دينه من شخص، فمات قبل الأداء لم يكن له مطالبة وارثه‌]

(مسألة 34): لو وكّله في قبض دينه من شخص، فمات قبل الأداء لم يكن له مطالبة وارثه، نعم لو كانت عبارة الوكالة شاملة له كما لو قال: اقبض حقّي الذي على‌ فلان، كان له ذلك.

[ (مسألة 35): لو وكّله في استيفاء دينه من زيد، فجاء إلى‌ زيد للمطالبة فقال زيد للوكيل‌]

(مسألة 35): لو وكّله في استيفاء دينه من زيد، فجاء إلى‌ زيد للمطالبة فقال زيد للوكيل: خذ هذه الدراهم و اقض بها دين فلان يعني موكّله فأخذها، صار الوكيل وكيل زيد في قضاء دينه و كانت الدراهم باقية على‌ ملك زيد ما لم يقبضها (1) صاحب الدين فلزيد استردادها ما دامت في يد الوكيل، و لو تلفت عنده بقي الدين بحاله. و لو قال: خذها عن الدين الذي تطالبني به لفلان، فأخذها كان قابضاً للموكّل و برئت ذمّة زيد و ليس له الاسترداد.

[ (مسألة 36): الوكيل أمين بالنسبة إلى‌ ما في يده لا يضمنه إلّا مع التفريط أو التعدّي‌]

(مسألة 36): الوكيل أمين بالنسبة إلى‌ ما في يده لا يضمنه إلّا مع التفريط أو التعدّي، كما إذا لبس ثوباً توكّل في بيعه أو حمل على‌ دابّة توكّل في بيعها؛ لكن لا تبطل بذلك وكالته، فلو باع الثوب بعد لبسه صحّ بيعه و إن كان ضامناً له لو تلف قبل أن يبيعه، و بتسليمه (2) إلى المشتري يبرأ عن ضمانه.

[ (مسألة 37): لو وكّله في إيداع مال، فأودعه بلا إشهاد فجحد الودعي لم يضمنه الوكيل‌]

(مسألة 37): لو وكّله في إيداع مال، فأودعه بلا إشهاد فجحد الودعي لم يضمنه الوكيل، إلّا إذا وكّله في أن يودعه عنده مع الإشهاد، فأودع بلا إشهاد. و كذا الحال فيما لو وكّله في قضاء دينه، فأدّاه بلا إشهاد و أنكر الدائن.

[ (مسألة 38): إذا وكّله في بيع سلعة أو شراء متاع، فإن صرّح بكون البيع أو الشراء من غيره أو بما يعمّ نفسه فلا إشكال‌]

(مسألة 38): إذا وكّله في بيع سلعة أو شراء متاع، فإن صرّح بكون البيع أو الشراء من غيره أو بما يعمّ نفسه فلا إشكال، و إن أطلق و قال: أنت وكيلي في أن تبيع هذه السلعة أو تشتري لي المتاع الفلاني، فهل يعمّ نفس الوكيل فيجوز أن يبيع السلعة من نفسه أو يشتري له المتاع من نفسه أم لا؟ وجهان بل قولان، أقواهما الأوّل و أحوطهما الثاني.

[ (مسألة 39): إذا اختلفا في الوكالة فالقول قول منكرها]

(مسألة 39): إذا اختلفا في الوكالة فالقول قول منكرها، و لو اختلفا في التلف أو في تفريط الوكيل فالقول قول الوكيل، و إذا اختلفا في دفع المال إلى الموكّل فالظاهر أنّ القول‌

______________________________
(1) و للوكيل أن يقبض نفسه بعد أخذه من المديون بعنوان الوكالة عن الدائن في الاستيفاء، إلّا أن يكون توكيل المديون بنحو لا يشمل قبض الوكيل.

(2) لا يبعد ارتفاع ضمانه بنفس البيع.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست