نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 501
رضا المحال عليه و قبوله؛ و إن اشتغلت ذمّته للمحيل بمثل ما أحال عليه على الأقوى (1).
[ (مسألة 2): لا يعتبر في صحّة الحوالة اشتغال ذمّة المحال عليه بالدين للمحيل]
(مسألة 2): لا يعتبر في صحّة الحوالة اشتغال ذمّة المحال عليه بالدين للمحيل، فتصحّ الحوالة على البريء على الأقوى.
[ (مسألة 3): لا فرق في المحال به بين كونه عيناً ثابتاً في ذمّة المحيل، و بين كونه منفعة أو عملًا لا يعتبر فيه المباشرة]
(مسألة 3): لا فرق في المحال به بين كونه عيناً ثابتاً في ذمّة المحيل، و بين كونه منفعة أو عملًا لا يعتبر فيه المباشرة، فتصحّ إحالة مشغول الذمّة بخياطة ثوب أو زيارة أو صلاة أو حجّ أو قراءة قرآن و نحو ذلك؛ على بريء أو على من اشتغلت ذمّته له بمثل ذلك. و كذا لا فرق بين كونه مثليّا كالحنطة و الشعير أو قيميّاً كالعبد و الثوب بعد ما كان موصوفاً بما يرفع الجهالة، فإذا اشتغلت ذمّته بشاة موصوفة مثلًا بسبب كالسلم جاز له إحالتها على من كان له عليه شاة بذلك الوصف أو كان بريئاً.
[ (مسألة 4): لا إشكال في صحّة الحوالة مع اتّحاد الدين المحال به مع الدين الذي على المحال عليه]
(مسألة 4): لا إشكال في صحّة الحوالة مع اتّحاد الدين المحال به مع الدين الذي على المحال عليه جنساً و نوعاً، كما إذا كان عليه لرجل دراهم و له على آخر دراهم، فيحيل الأوّل على الثاني. و أمّا مع الاختلاف؛ بأن كان عليه مثلًا دراهم و له على آخر دنانير فيحيل الأوّل على الثاني، فهو يقع على أنحاء: فتارة: يحيل الأوّل بدراهمه على الثاني بالدنانير؛ بأن يأخذ منه و يستحقّ عليه بدل الدراهم، دنانير، و أُخرى: يحيله عليه بالدراهم؛ بأن يأخذ منه الدراهم و يعطي المحال عليه بدل ما عليه من الدنانير الدراهم، و ثالثة: يحيله عليه بالدراهم؛ بأن يأخذ منه دراهمه و تبقى الدنانير على حالها. لا إشكال في صحّة النحو الأوّل و كذا الثالث و يكون هو كالحوالة على البريء، و أمّا الثاني ففيه إشكال (2)، فالأحوط فيما إذا أراد ذلك أن يقلب الدنانير التي على المحال عليه دراهم بناقل شرعي أوّلًا ثمّ يحال عليه الدراهم.
[ (مسألة 5): إذا تحقّقت الحوالة جامعة للشرائط برئت ذمّة المحيل عن الدين]
(مسألة 5): إذا تحقّقت الحوالة جامعة للشرائط برئت ذمّة المحيل عن الدين و إن لم يبرئه المحتال و اشتغلت ذمّة المحال عليه للمحتال بما أُحيل عليه. هذا حال المحيل مع المحتال
______________________________ (1) بل على الأحوط في هذه الصورة، و على الأقوى في الحوالة على البريء، أو بغير جنس ما على المحال عليه.
(2) و إن كان الأقوى صحّته مع التراضي.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 501