responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 500

[كتاب الحوالة و الكفالة]

كتاب الحوالة و الكفالة

[أمّا الحوالة]

أمّا الحوالة: فحقيقتها تحويل المديون ما في ذمّته إلى‌ ذمّة غيره، و هي متقوّمة بأشخاص ثلاثة: المحيل و هو المديون، و المحتال و هو الدائن، و المحال عليه. و يعتبر في الثلاثة: البلوغ و العقل و الرشد و الاختيار (1)، و حيث إنّها عقد من العقود تحتاج إلى‌ إيجاب من المحيل و قبول من المحتال، و أمّا المحال عليه فليس طرفاً للعقد و إن قلنا باعتبار قبوله. و يعتبر في عقدها ما يعتبر في سائر العقود، و منها التنجيز (2) فلو علّقها على‌ شي‌ء بطل. و يكفي في الإيجاب كلّ لفظ يدلّ على التحويل المزبور مثل: «أحلتك بما في ذمّتي من الدين على‌ فلان» و ما يفيد معناه، و في القبول ما يدلّ على الرضا نحو «قبلت» و «رضيت» و نحوهما.

[ (مسألة 1): يشترط في صحّة الحوالة مضافاً إلى‌ ما اعتبر في المحيل و المحتال و المحال عليه‌]

(مسألة 1): يشترط في صحّة الحوالة مضافاً إلى‌ ما اعتبر في المحيل و المحتال و المحال عليه و ما اعتبر في العقد أُمور: منها: أن يكون المال المحال به ثابتاً في ذمّة المحيل، فلا تصحّ في غير الثابت في ذمّته و إن وجد سببه، كمال الجعالة قبل العمل، فضلًا عمّا لم يوجد سببه كالحوالة بما سيستقرضه فيما بعد. و منها: تعيين المال المحال به؛ بمعنى عدم الإبهام و الترديد، و أمّا معلوميّة مقداره أو جنسه عند المحيل أو المحتال فالظاهر عدم اعتبارها، فلو كان مجهولًا عندهما لكن كان معلوماً و معيّناً في الواقع لا بأس به، خصوصاً مع فرض إمكان ارتفاع الجهالة بعد ذلك، كما إذا كان عليه دين لأحد قد أثبته في دفتره و لم يعلما مقداره فحوّله على‌ شخص آخر قبل مراجعتهما إلى الدفتر. و منها:

______________________________
(1) و في المحتال: عدم الحجر للفلس، و كذا في المحيل إلّا على البري‌ء.

(2) على الأحوط.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست