responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 493

و الإبراء و الصلح بغير عوض و نحو ذلك من التصرّفات التبرّعيّة في ماله ممّا لا يقابل بالعوض و يكون فيه إضرار بالورثة، و هي المعبّر عنها بالمنجّزات، و أنّها هل هي نافذة من الأصل بمعنى نفوذها و صحّتها مطلقاً و إن زادت على‌ ثلث ماله، بل و إن تعلّقت بجميع ماله بحيث لم يبق شي‌ء للورثة أو هي نافذة بمقدار الثلث، فإن زادت يتوقّف صحّتها و نفوذها في الزائد على‌ إمضاء الورثة؟ و الأقوى هو الأوّل.

[ (مسألة 1): لا إشكال و لا خلاف في أنّ الواجبات الماليّة التي يؤدّيها المريض في مرض موته‌]

(مسألة 1): لا إشكال و لا خلاف في أنّ الواجبات الماليّة التي يؤدّيها المريض في مرض موته كالخمس و الزكاة و الكفّارات تخرج من الأصل.

[ (مسألة 2): البيع و الإجارة المحاباتيان كالهبة بالنسبة إلى‌ ما حاباه‌]

(مسألة 2): البيع و الإجارة المحاباتيان كالهبة بالنسبة إلى‌ ما حاباه، فيدخلان في المنجّزات التي هي محلّ الإشكال (1) و الخلاف، فإذا باع شيئاً يسوى مائة بخمسين فقد أعطى المشتري خمسين كما إذا وهبه.

[ (مسألة 3): و إن كانت الصدقة من المنجّزات كما أشرنا إليه‌]

(مسألة 3): و إن كانت الصدقة من المنجّزات كما أشرنا إليه، لكنّ الظاهر (2) أنّه ليس منها ما يتصدّق المريض لأجل شفائه و عافيته بل هي ملحقة بالمعاوضات، فكأنّ المريض يشتري به حياته و سلامته.

[ (مسألة 4): لو قلنا بكون المنجّزات تنفذ من الثلث، يشكل القول به في المرض‌]

(مسألة 4): لو قلنا بكون المنجّزات تنفذ من الثلث، يشكل القول به في المرض الذي يطول سنة أو سنتين أو أزيد، إلّا فيما إذا وقع التصرّف في أواخره القريب من الموت، بل ينبغي أن يقتصر على المرض المخوف الذي يكون معرضاً للخطر و الهلاك، فمثل حمّى‌ يوم خفيف اتّفق الموت به على‌ خلاف مجاري العادة يمكن القول بخروجه (3). كما أنّه ينبغي الاقتصار على‌ ما إذا كان الموت بسبب ذلك المرض الذي وقع التصرّف فيه، فإذا مات فيه لكن بسبب آخر من قتل أو افتراس سبع أو لدغ حيّة و نحو ذلك يكون خارجاً (4).

[ (مسألة 5): لا يبعد أن يلحق بالمرض حال كونه معرض الخطر و الهلاك‌]

(مسألة 5): لا يبعد (5) أن يلحق بالمرض حال كونه معرض الخطر و الهلاك، كأن يكون‌

______________________________
(1) و مرّ ما هو الأقوى‌ فيها.

(2) بل الظاهر أنّه منها و التعليل عليل.

(3) محلّ تأمّل.

(4) إذا كان المرض مهلكاً لا يكون خارجاً و لو اتّفق الموت بسبب آخر على الأقرب، و الأمر سهل بعد ما كان النفوذ من الأصل.

(5) مشكل.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست