responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 483

[كتاب الحجر]

كتاب الحجر و هو في الأصل بمعنى المنع، و شرعاً: كون الشخص ممنوعاً في الشرع عن التصرّف في ماله بسبب من الأسباب، و هي كثيرة نذكر منها ما هو العمدة؛ و هي الصغر و السفه و الفلس و مرض الموت.

[القول في الصغر]

القول في الصغر

[ (مسألة 1): الصغير و هو الذي لم يبلغ حدّ البلوغ محجور عليه شرعاً]

(مسألة 1): الصغير و هو الذي لم يبلغ حدّ البلوغ محجور عليه شرعاً لا تنفذ تصرّفاته في أمواله ببيع و صلح و هبة و إقراض و إجارة و إيداع و إعارة و غيرها (1)، و إن كان في كمال التميّز و الرشد و كان التصرّف في غاية الغبطة و الصلاح، بل لا يجدي في الصحّة إذن الوليّ سابقاً و لا إجازته لاحقاً عند المشهور.

[ (مسألة 2): كما أنّ الصبيّ محجور عليه بالنسبة إلى‌ ماله، كذلك محجور بالنسبة إلى‌ ذمّته‌]

(مسألة 2): كما أنّ الصبيّ محجور عليه بالنسبة إلى‌ ماله، كذلك محجور بالنسبة إلى‌ ذمّته، فلا يصحّ منه الاقتراض و لا البيع و الشراء في الذمّة بالسلم و النسيئة و إن كانت مدّة الأداء مصادفة لزمان البلوغ، و كذلك بالنسبة إلى‌ نفسه فلا ينفذ منه التزويج و الطلاق (2) و لا إجارة نفسه و لا جعل نفسه عاملًا في المضاربة أو المزارعة أو المساقاة و غير ذلك. نعم يجوز حيازته المباحات بالاحتطاب و الاحتشاش و نحوهما و يملكها بالنيّة، بل و كذا يملك الجعل في الجعالة بعمله و إن لم يأذن له الوليّ فيهما.

[ (مسألة 3): يعرف البلوغ في الذكر و الأُنثى‌ بأحد أُمور ثلاثة]

(مسألة 3): يعرف البلوغ في الذكر و الأُنثى‌ بأحد أُمور ثلاثة: الأوّل: نبات الشعر الخشن‌

______________________________
(1) إلّا ما استثني كالوصيّة على‌ ما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى‌ و نفوذ بيعه في الأشياء الغير الخطيرة لا يخلو من قوّة.

(2) على الأحوط في من بلغ عشراً، و لو طلّق يتخلّص بالاحتياط.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست