responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 471

[ (مسألة 4): يعتبر في المال أن يكون عيناً (1) مملوكاً]

(مسألة 4): يعتبر في المال أن يكون عيناً (1) مملوكاً، فلا يصحّ إقراض الدين و لا المنفعة و لا ما لا يصحّ تملّكه كالخمر و الخنزير، و لا يعتبر كونه عيناً شخصيّاً، فيصحّ إقراض الكلّي (2)؛ بأن يوقع العقد على الكلّي و إن كان إقباضه لا يكون إلّا بدفع عين شخصي. و يعتبر (3) مع ذلك كونه ممّا يمكن ضبط أوصافه و خصوصيّاته التي تختلف باختلافها القيمة و الرغبات؛ مثليّا كان كالحبوبات و الأدهان و نحوهما أو قيميّاً كالأغنام و الجواري و العبيد و أمثالها، فلا يجوز إقراض ما لا يمكن ضبط أوصافه إلّا بالمشاهدة كاللحم و الجواهر و نحوهما.

[ (مسألة 5): لا بدّ من أن يقع القرض على‌ معيّن‌]

(مسألة 5): لا بدّ من أن يقع القرض على‌ معيّن، فلا يصحّ إقراض المبهم كأحد هذين، و أن يكون المال معيّناً قدره بالكيل أو الوزن فيما يكال أو يوزن، و بالعدّ فيما يقدّر بالعدّ، فلا يصحّ إقراض صبرة من طعام جزافاً. و لو قدّر بكيلة معيّنة و ملأ إناء معيّن غير الكيل المتعارف، أو وزن بصخرة معيّنة غير العيار المتعارف عند العامّة لم يبعد الاكتفاء به لكنّ الأحوط خلافه.

[ (مسألة 6): يشترط في صحّة القرض القبض و الإقباض‌]

(مسألة 6): يشترط في صحّة القرض القبض و الإقباض، فلا يملك المستقرض المال المقترض إلّا بعد القبض و لا يتوقّف على التصرّف.

[ (مسألة 7): الأقوى‌ أنّ القرض عقد لازم‌]

(مسألة 7): الأقوى‌ أنّ القرض عقد لازم، فليس للمقرض (4) فسخه و الرجوع بالعين المقترضة لو كانت موجودة. نعم له عدم الإنظار و مطالبة المقترض بالأداء و القضاء و لو قبل قضاء وطره أو مضيّ زمان يمكن فيه ذلك.

[ (مسألة 8): لو كان المال المقترض مثليّا]

(مسألة 8): لو كان المال المقترض مثليّا (5) كالحنطة و الشعير و الذهب و الفضّة و نحوها ثبت في ذمّة المقترض مثل ما اقترض، و لو كان قيميّاً كالغنم و نحوها ثبت في ذمّته قيمته.

______________________________
(1) على الأحوط.

(2) فيه تأمّل.

(3) أمّا في القيميّات فلا يبعد عدم اعتبار إمكان ضبط الأوصاف، بل يكفي فيها العلم بالقيمة حين الإقراض، فيجوز إقراض الجواهر على الأقرب مع العلم بقيمتها و إن لم يمكن ضبط أوصافها.

(4) و لا للمقترض إرجاع العين في القيميّات.

(5) و يلحق به أمثال ما يخرج من المكائن كظروف البلّور و الصيني، بل و طاقات الملابس على الأقرب.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست