responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 470

[القول في القرض‌]

القول في القرض و هو تمليك مال لآخر بالضمان؛ بأن يكون على‌ عهدته أداؤه بنفسه أو بمثله أو قيمته، و يقال للمملّك: المقرض، و للمتملّك: المقترض و المستقرض.

[ (مسألة 1): يكره الاقتراض مع عدم الحاجة]

(مسألة 1): يكره الاقتراض مع عدم الحاجة، و تخفّ كراهته مع الحاجة، و كلّما خفّت الحاجة اشتدّت الكراهة و كلّما اشتدّت خفّت إلى‌ أن زالت، بل ربّما وجب إذا توقّف عليه أمر واجب كحفظ نفسه أو عرضه و نحو ذلك، فعن مولانا أمير المؤمنين (عليه السّلام): «إيّاكم و الدين فإنّها مذلّة بالنهار و مهمّة بالليل و قضاء في الدنيا و قضاء في الآخرة»، و عن مولانا الكاظم (عليه السّلام): «من طلب هذا الرزق من حلّه ليعود به على‌ نفسه و عياله كان كالمجاهد في سبيل اللَّه، فإن غلب عليه فليستدن على اللَّه و على‌ رسوله ما يقوت به عياله». و الأحوط لمن لم يكن عنده ما يوفي به دينه و لم يترقّب حصوله عدم الاستدانة إلّا عند الضرورة» (1).

[ (مسألة 2): إقراض المؤمن من المستحبّات الأكيدة]

(مسألة 2): إقراض المؤمن من المستحبّات الأكيدة، سيّما لذوي الحاجة؛ لما فيه من قضاء حاجته و كشف كربته، و قد قال النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): «من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف اللَّه عنه كربه يوم القيامة، و اللَّه في عون العبد ما كان العبد في حاجة أخيه»، و عنه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): «من أقرض مؤمناً قرضاً ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة و كان هو في صلاة من الملائكة حتّى يؤدّيه، و من أقرض أخاه المسلم كان له بكلّ درهم أقرضه وزن جبل أُحد من جبال رضوى‌ و طور سيناء حسنات، و إن رفق به في طلبه تعدّى‌ على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب و لا عذاب. و من شكى‌ إليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرّم اللَّه عزّ و جلّ عليه الجنّة يوم يجزي المحسنين».

[ (مسألة 3): حيث إنّ القرض عقد من العقود يحتاج إلى‌ إيجاب‌]

(مسألة 3): حيث إنّ القرض عقد من العقود يحتاج إلى‌ إيجاب كقوله: «أقرضتك» و ما يؤدّي معناه، و قبول دالّ على الرضا بالإيجاب. و لا يعتبر في عقده العربيّة، بل يقع بكلّ لغة، بل الظاهر جريان المعاطاة فيه، فيتحقّق حقيقته بإقباض العين و قبضها و تسلّمها بهذا العنوان من دون احتياج إلى الصيغة. و يعتبر في المقرض و المقترض ما يعتبر في المتعاقدين في سائر المعاملات و العقود؛ من البلوغ و العقل و القصد و الاختيار.

______________________________
(1) و إلّا مع علم المستدان منه بحاله.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست