نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 441
أو لغيره، كان بحكم (1) المال المشترك، كما إذا كان له في أنباره مقدار من القند أو السكّر، و علم أنّ مقداراً معيّناً من ذلك الجنس مال المضاربة من غير تعيين لشخصه، فإنّه يكون المجموع مشتركاً بين ربّ المال و ورثة الميّت بالنسبة. و أمّا إذا علم بعدم وجوده فيها، و احتمل أنّه قد ردّه إلى مالكه، أو تلف بتفريط منه أو بغيره، فالظاهر أنّه لم يحكم على الميّت بالضمان و كان الجميع لورثته، و كذا لو احتمل بقاؤه فيها. نعم لو علم بأنّ مقداراً من مال المضاربة قد كان قبل موته داخلًا في هذه الأجناس الباقية التي قد تركها و لم يعلم أنّه هل بقي فيها أو ردّه إلى المالك أو تلف؟ لا يبعد (2) أن يكون حاله حال ما لو علم بوجوده فيها، فيجب إخراجه منها.
______________________________ (1) بل يأتي فيه الوجوه المتقدّمة إذا لم يكن ممتزجاً و اشتبه مع أموال الورثة، و الأقوى فيه القرعة أيضاً، خصوصاً إذا كانت الأجناس مختلفة في الجودة و الرداءة.
(2) مشكل، بل كون الأموال مورّثة لا يخلو من قوّة.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 441