responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 428

اشترى‌ صندوقاً فوجد فيه المشتري شيئاً من مال البائع بدون اطّلاعه، أو تسلّم البائع أو المشتري زائداً على‌ حقّهما من جهة الغلط في الحساب، و إمّا برخصة من الشرع كاللقطة و الضالّة و ما ينتزع من يد السارق أو الغاصب من مال الغير حسبة للإيصال إلى‌ صاحبه، و كذا ما يؤخذ من الصبيّ أو المجنون من مالهما عند خوف التلف في أيديهما حسبة للحفظ، و ما يؤخذ ممّا كان في معرض الهلاك و التلف من الأموال المحترمة كحيوان معلوم المالك في مسبعة أو مسيل و نحو ذلك، فإنّ العين في جميع هذه الموارد تكون تحت يد المستولي عليها أمانة شرعيّة، يجب عليه حفظها و إيصالها في أوّل أزمنة الإمكان إلى‌ صاحبها و لو مع عدم المطالبة. و ليس عليه ضمان لو تلف في يده إلّا مع التفريط أو التعدّي كالأمانة المالكيّة. و يحتمل عدم وجوب إيصالها و كفاية إعلام صاحبها بكونها عنده و تحت يده و التخلية بينها و بينه؛ بحيث كلّما أراد أن يأخذها أخذها، بل لا يخلو هذا من قوّة. و لو كانت العين أمانة مالكيّة بتبع عنوان آخر و قد ارتفع ذلك العنوان، كالعين المستأجرة بعد انقضاء مدّة الإجارة، و العين المرهونة بعد فكّ الرهن، و المال الذي بيد العامل بعد فسخ المضاربة، ففي كونها أمانة مالكيّة أو شرعيّة وجهان، بل قولان، لا يخلو أوّلهما من رجحان.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست