نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 427
إجمالًا بأنّ إحدى هذه الشياه لفلان. و إذا عيّن الوديعة و لم يعيّن المالك كان من مجهول المالك، و قد مرّ (1) حكم الصورتين في كتاب الخمس. و هل يعتبر قول المودع و يجب تصديقه لو عيّنها في معيّن و احتمل صدقه؟ وجهان (2)، و إذا لم يعيّنها بأحد الوجهين لا اعتبار (3) بقوله، إذا لم يعلم الورثة بوجود الوديعة في تركته، حتّى إذا ذكر الجنس و لم يوجد من ذلك الجنس في تركته إلّا واحد، إلّا إذا علم أنّ مراده ذلك الواحد.
[خاتمة الأمانة على قسمين: مالكيّة و شرعيّة]
خاتمة الأمانة على قسمين: مالكيّة و شرعيّة.
[أمّا الأوّل: فهو ما كان باستئمان من المالك و إذنه]
أمّا الأوّل: فهو ما كان باستئمان من المالك و إذنه؛ سواء كان عنوان عمله ممحّضاً في ذلك كالوديعة، أو بتبع عنوان آخر مقصود بالذات، كما في الرهن و العارية و الإجارة و المضاربة، فإنّ العين بيد المرتهن و المستعير و المستأجر و العامل أمانة مالكيّة؛ حيث إنّ المالك قد سلّمها بعنوان الاستئمان و تركها بيدهم من دون مراقبة فجعل حفظها على عهدتهم.
[و أمّا الثاني: فهو ما لم يكن الاستيلاء على العين]
و أمّا الثاني: فهو ما لم يكن الاستيلاء على العين و وضع اليد عليها باستئمان من المالك و لا إذن منه، و قد صارت تحت يده لا على وجه العدوان، بل إمّا قهراً كما إذا أطارته الريح أو جاء بها السيل مثلًا في ملكه (4). و إمّا بتسليم المالك لها بدون اطّلاع منهما كما إذا
______________________________ (1) لم تمرّ الصورة الأُولى، و الأقوى فيها التعيين بالقرعة.
(2) أوجههما عدم اعتباره.
(3) بل يعتبر قوله فيما لو قال: عندي في هذه التركة وديعة من فلان، فمات بلا فصل يحتمل معه ردّها أو تلفها بلا تفريط، فيجب التخلّص بالصلح على الأحوط، و يحتمل العمل بالقرعة قويّاً، و مع أحد الاحتمالين المتقدّمين ففي الوجوب تردّد فيما إذا قال: عندي في هذه التركة وديعة، نعم لو قال: عندي وديعة، من غير تعيين مطلقاً أو مع تعيين ما، و لم يذكر: أنّها في تركتي، فالظاهر عدم وجوب شيء في التركة مع الاحتمالين و مع عدمهما لو لم يعلم بالتفريط و التلف.
(4) و وقع تحت يده.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 427