responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 403

بلا فصل معتدّ به (1)، و أمّا إذا تلفت في أثناء المدّة و بعد (2) استيفاء المنفعة مدّة بطلت بالنسبة إلى‌ بقيّة المدّة و يرجع من الأُجرة بما قابلها؛ إن نصفاً فنصف و إن ثلثاً فثلث و هكذا. هذا إذا تساوت اجرة العين بحسب الزمان، و أمّا إذا تفاوتت تلاحظ النسبة؛ مثلًا: إذا كانت اجرة الدار في الشتاء ضعف أُجرتها في باقي الفصول، و بقي من المدّة ثلاثة أشهر من الشتاء يرجع بثلثي الأُجرة المسمّاة، و يقع في مقابل ما مضى من المدّة ثلثها. و هكذا الحال في كلّ مورد حصل الفسخ أو الانفساخ في أثناء (3) المدّة بسبب من الأسباب. هذا إذا تلفت العين المستأجرة بتمامها، و أمّا إذا تلف بعضها تبطل بنسبته من أوّل الأمر أو في أثناء المدّة.

[ (مسألة 22): إذا آجر داراً فانهدمت بطلت الإجارة إن خرجت عن الانتفاع بالمرّة]

(مسألة 22): إذا آجر داراً فانهدمت بطلت الإجارة إن خرجت عن الانتفاع بالمرّة (4)، فإن كان قبل القبض أو بعده بلا فصل قبل أن يسكن فيها رجعت الأُجرة بتمامها و إلّا فبالنسبة كما مرّ، و إن أمكن الانتفاع بها في الجملة (5) كان للمستأجر الخيار بين الإبقاء و الفسخ، و إذا فسخ كان حكم الأُجرة على‌ حذو ما سبق. و إن انهدم بعض بيوتها فإن بادر المؤجر إلى‌ تعميرها بحيث لم يفت الانتفاع أصلًا ليس فسخ و لا انفساخ على الأقوى‌، و إلّا بطلت الإجارة بالنسبة إلى‌ ما انهدمت و بقيت بالنسبة إلى البقيّة بما يقابلها من الأُجرة و كان للمستأجر خيار تبعّض الصفقة.

[ (مسألة 23): كلّ موضع كانت الإجارة فاسدة، ثبت للمؤجر اجرة المثل بمقدار ما استوفاه‌]

(مسألة 23): كلّ موضع كانت الإجارة فاسدة، ثبت للمؤجر اجرة المثل بمقدار ما استوفاه (6) المستأجر من المنفعة، و كذلك في إجارة النفس للعمل، فإنّ العامل يستحقّ اجرة مثل عمله. نعم يشكل (7) استحقاق الأُجرة إذا كان المؤجر أو الأجير عالمين ببطلان الإجارة، خصوصاً في الإجارة على العمل، فالاحتياط بالتصالح و التراضي لا ينبغي تركه.

______________________________
(1) أو معه قبل مجي‌ء زمان الإجارة.

(2) لا مدخل للاستيفاء فيه.

(3) و من أثنائها.

(4) أي الانتفاع الذي هو مورد الإجارة.

(5) من سنخ مورد الإجارة بوجه يعتدّ به عرفاً.

(6) أو تلفت تحت يده، أو في ضمانه.

(7) الظاهر استحقاقها في غير الإجارة بلا اجرة، أو بما لا يتموّل عرفاً. و لا فرق فيهما بين العلم ببطلانها و الجهل به في عدم الاستحقاق على الأقوى‌.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست