responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 402

[ (مسألة 18): لو آجر دابّة من زيد فشردت بطلت الإجارة]

(مسألة 18): لو آجر دابّة من زيد فشردت بطلت الإجارة؛ سواء كان قبل التسليم أو بعده (1) في أثناء المدّة.

[ (مسألة 19): إذا تسلّم المستأجر العين المستأجرة و لم يستوف المنفعة حتّى انقضت مدّة الإجارة]

(مسألة 19): إذا تسلّم المستأجر العين المستأجرة و لم يستوف المنفعة حتّى انقضت مدّة الإجارة، كما إذا استأجر داراً مدّة و تسلّمها و لم يسكنها، أو دابّة للركوب و لم يركبها حتّى مضت المدّة، فإن كان ذلك باختيار منه استقرّت عليه الأُجرة. و في حكمه ما لو بذل المؤجر العين المستأجرة فامتنع المستأجر من تسلّمها و استيفاء المنفعة منها حتّى انقضت المدّة. و هكذا الحال في الإجارة على الأعمال فإنّه إذا سلّم الأجير نفسه و بذلها للعمل و امتنع المستأجر من تسلّمه، كما إذا استأجر أحداً يخيط له ثوباً معيّناً في وقت معيّن و امتنع من دفع الثوب إليه حتّى مضى ذلك الوقت فقد استحقّ عليه الأُجرة؛ سواء اشتغل الأجير في ذلك الوقت مع امتناع المستأجر بشغل آخر لنفسه أو لغيره أو بقي فارغاً. و إن كان ذلك لعذر بطلت الإجارة و لم يستحقّ المؤجر شيئاً من الأُجرة إن كان ذلك عذراً عامّاً و معه لم تكن العين قابلة لأن تستوفى منها المنفعة، كما إذا استأجر دابّة للركوب إلى‌ مكان فنزل ثلج مانع عن الاستطراق أو انسدّ الطريق بسبب آخر أو داراً للسكنى‌ فصارت غير مسكونة؛ لصيرورتها معركة أو مسبعة و نحو ذلك. و لو عرض مثل هذه العوارض في أثناء المدّة بعد استيفاء المستأجر مقداراً من المنفعة بطلت الإجارة بالنسبة. و إن كان عذراً يختصّ به المستأجر، كما إذا مرض و لم يتمكّن من ركوب الدابّة المستأجرة ففي كونه موجباً للبطلان و عدمه وجهان، لا يخلو أوّلهما من رجحان (2)، هذا إذا اشترطت المباشرة بحيث لم يمكن له استيفاء المنفعة و لو بالإجارة و إلّا لم تبطل قطعاً.

[ (مسألة 20): إذا غصب العين المستأجرة غاصب و منع المستأجر عن استيفاء المنفعة]

(مسألة 20): إذا غصب العين المستأجرة غاصب و منع المستأجر عن استيفاء المنفعة فإن كان قبل القبض تخيّر بين الفسخ و الرجوع بأُجرة المسمّى على المؤجر لو أدّاها و بين الرجوع إلى الغاصب بأُجرة المثل، و إن كان بعد القبض تعيّن الثاني.

[ (مسألة 21): إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة]

(مسألة 21): إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة، و كذا بعده‌

______________________________
(1) إذا لم يكن بتقصير من المستأجر في حفظها.

(2) فيه تأمّل، بل لا يخلو ثانيهما من رجحان.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست