responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 366

[ (مسألة 7): الدراهم و الدنانير المغشوشة إن كانت رائجة بين عامّة الناس مع علمهم‌]

(مسألة 7): الدراهم و الدنانير المغشوشة إن كانت رائجة بين عامّة الناس مع علمهم (1) بأنّها مغشوشة يجوز إخراجها و إنفاقها و المعاملة بها و إلّا فلا يجوز إنفاقها إلّا بعد إظهار حالها، بل أصل المعاملة بها لا يخلو من إشكال (2)، بل لو كانت معمولة لأجل غشّ الناس لا يبعد (3) عدم جواز إبقائها و وجوب كسرها.

[ (مسألة 8): حيث إنّ الذهب و الفضّة من الربوي فإذا بيع كلّ منهما بجنسه‌]

(مسألة 8): حيث إنّ الذهب و الفضّة من الربوي فإذا بيع كلّ منهما بجنسه يلزم على المتعاملين إيقاع المعاملة على‌ نحو لا يقعان في الربا؛ بأن لا يكون تفاضل أصلًا أو ضمّ ضميمة من غير جنسهما في الطرفين، أو في طرف الناقص ليتخلّص منه كما مرّ في بابه، و هذا ممّا ينبغي أن يهتمّ به المتعاملون خصوصاً الصيارفة، فقد روي عن مولانا أمير المؤمنين (عليه السّلام) و هو يقول على المنبر: «يا معشر التجار الفقه ثمّ المتجر الفقه ثمّ المتجر الفقه ثمّ المتجر، و اللَّه للربا في هذه الأُمّة أخفى‌ من دبيب النمل على الصفا»، و عنه (عليه السّلام): «من اتّجر بغير علم ارتطم في الربا ثمّ ارتطم». و قد ورد النهي عن الصرف معلّلًا بأنّ الصيرفي لا يسلم من الربا.

[ (مسألة 9): يكفي في الضميمة وجود الغشّ في الذهب أو الفضّة]

(مسألة 9): يكفي في الضميمة وجود الغشّ في الذهب أو الفضّة؛ إذا كان له ماليّة لو تخلّص منهما، فإذا بيعت فضّة مغشوشة بمثلها جاز بالمثل و بالتفاضل، و إذا بيعت المغشوشة بالخالصة لا بدّ أن تكون الخالصة زائدة على‌ فضّة المغشوشة حتّى تقع تلك الزيادة في مقابل الغشّ. فإذا لم يعلم مقدار الغشّ و الفضّة في المغشوشة تباع بغير جنس الفضّة، أو بمقدار منها يعلم إجمالًا زيادته عن الفضّة المغشوشة. و كذلك الأشياء المحلّاة بالذهب، أو الفضّة، فإمّا تباع بغير جنس الحلية، و إذا بيعت بجنسها لا بدّ أن يكون العوض زائداً على الحلية حتّى تقع تلك الزيادة في مقابل غيرها، و كذلك في مثل الكلبتون المصنوع من الإبريسم و أحد النقدين.

______________________________
(1) أي و لو علموا، و لا يلزم العلم الفعلي.

(2) لا إشكال فيه بعد إبانة حالها.

(3) حرمة إبقائها غير ثابتة، و لكن كسرها أحوط، و لا فرق بين ما يعمل للغشّ و غيره.

[ (مسألة 10): إذا اشترى‌ فضّة معيّنة بفضّة أو بذهب مثلًا]

(مسألة 10): إذا اشترى‌ فضّة معيّنة بفضّة أو بذهب مثلًا فوجدها من غير جنس‌

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست