responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 365

بنوت عشر روبيات مع نوت خمس روبيات فلا يكون من بيع الصرف حتّى يحتاج إلى التقابض في المجلس و لم يثبت فيه الربا، و أمّا إذا كانت المعاملة واقعة في الحقيقة بين النقدين بأن باع في المثال المتقدّم عشر روبيات بخمسة عشر روبيّة و إن كان في مقام التسليم و القبض و الإقباض سلّم الكاغذ فلا ريب في كونه من الصرف و ثبوت الربا. نعم على‌ هذا التقدير يمكن أن يقال بأنّه يكفي (1) في حصول القبض المعتبر في بيع الصرف قبض هذا الكاغذ ثمناً أو مثمناً، أو كليهما مثلًا إذا أوقعا المعاملة بين عشر روبيّات و ليرة واحدة، فإذا سلّم نوت عشر روبيّات و أخذ عين ليرة قبل التفرّق تحقّق القبض المعتبر في بيع الصرف، لكنّ المسألة لا يخلو من إشكال.

[ (مسألة 4): الظاهر أنّه يكفي في القبض كونه في الذمّة و لا يحتاج إلى‌ قبض آخر]

(مسألة 4): الظاهر أنّه يكفي في القبض كونه في الذمّة و لا يحتاج إلى‌ قبض آخر، فلو كان في ذمّة زيد دراهم لعمرو فباعها بالدنانير و قبضها قبل التفرّق صحّ، بل لو وكّل زيداً بأن يقبض عنه الدنانير التي صارت ثمن الدراهم صحّ أيضاً.

[ (مسألة 5): إذا اشترى‌ منه دراهم ببيع الصرف ثمّ اشترى‌ بها منه دنانير]

(مسألة 5): إذا اشترى‌ منه دراهم ببيع الصرف ثمّ اشترى‌ بها منه دنانير قبل قبض الدراهم لم يصحّ الثاني، فإذا قبض (2) الدراهم بعد ذلك قبل التفرّق صحّ الأوّل، و إن لم يقبضها حتّى افترقا بطل الأوّل أيضاً.

[ (مسألة 6): إذا كان له عليه دراهم‌]

(مسألة 6): إذا كان له عليه دراهم، فقال للذي عليه الدراهم: حوّلها دنانير، فرضي بذلك و تقبّل دنانير في ذمّته بدل الدراهم صحّ ذلك، و يتحوّل ما في ذمّته من الدراهم إلى الدنانير و إن لم يتقابضا، و كذلك لو كان له عليه دنانير فقال له: حوّلها دراهم، و لا يبعد (3) أن يكون هذا عنواناً آخر غير البيع.

______________________________
(1) الأقوى‌ عدم الكفاية إذا وقعت المعاملة بين عشر روبيّات من الفضّة و ليرة من الذهب، نعم لو وقعت بين الجامع بين نوت عشر روبيّات و الفضّة منها فالظاهر أنّها ليست صرفاً، كما أنّه يكفي تسليم أيّهما شاء.

(2) أي حصل التقابض.

(3) بعيد، و لهذا وقوع المعاملة بمجرّد ما ذكره مشكل، بل لا بدّ من إيقاعها بنفسه، أو بجهة التوكيل.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست