نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 363
[ (مسألة 2): كلّ شيء مع أصله بحكم جنس واحد و إن اختلفا في الاسم كالسمسم و الشيرج]
(مسألة 2): كلّ شيء مع أصله بحكم جنس واحد و إن اختلفا في الاسم كالسمسم و الشيرج، و اللبن مع الجبن و المخيض و اللبأ و غيرها، و التمر و العنب مع خلّهما و دبسهما، و كذا الفرعان من أصل واحد كالجبن مع الأُقط و الزبد و غيرهما.
[ (مسألة 3): اللحوم و الألبان و الأدهان تختلف باختلاف الحيوان]
(مسألة 3): اللحوم و الألبان و الأدهان تختلف باختلاف الحيوان، فيجوز التفاضل بين لحم الغنم و لحم البقر، و كذا بين لبنهما أو دهنهما.
[ (مسألة 4): لا تجري تبعيّة الفرع للأصل في المكيليّة و الموزونيّة]
(مسألة 4): لا تجري تبعيّة الفرع للأصل في المكيليّة و الموزونيّة، فما كان أصله ممّا يكال أو يوزن فخرج منه شيء لإيكال و لا يوزن لا بأس بالتفاضل بين أصله و ما خرج منه، و كذا بين ما خرج منه بعضه مع بعض، و ذلك كالقطن و الكتّان فأصلهما و غزلهما يوزن و منسوجهما لا يوزن فلا بأس بالتفاضل بين أصلهما أو غزلهما و منسوجهما، و كذا بين منسوجهما؛ بأن يباع ثوبان بثوب واحد. بل ربّما يكون شيء مكيلًا أو موزوناً في حال دون حال، فالثمرة غير موزون حال كونها على الشجر و إذا اجتنيت صارت من الموزون. و كذلك الحيوان قبل أن يذبح و يصير لحماً ليس من الموزون و صار منه بعد ما ذبح و سلخ جلده، و لذا يجوز بيع شاة بشاتين بلا إشكال، نعم الظاهر أنّه لا يجوز بيع لحم حيوان بحيوان حيّ من جنسه كلحم الغنم بالشاة، و حرمة ذلك لو قلنا بها ليست من جهة الربا، بل لا يبعد تعميم الحكم بالحرمة إلى بيع اللحم بحيوان من غير جنسه كلحم الغنم بالبقر.
[ (مسألة 5): إذا كان لشيء حالتان: حالة رطوبة و حالة جفاف]
(مسألة 5): إذا كان لشيء حالتان: حالة رطوبة و حالة جفاف كالتمر يكون رطباً ثمّ يصير تمراً، و العنب يكون عنباً ثمّ يصير زبيباً، و كذا الخبز، بل و اللحم أيضاً يكون نيّاً ثمّ يصير قديداً لا إشكال في بيع جافّة بجافّه و رطبه برطبه مثلًا بمثل، كما أنّه لا يجوز بالتفاضل. و أمّا جافّة برطبه كبيع التمر بالرطب ففي جوازه إشكال، أقواه (1) العدم؛ سواء كان بالتفاضل، أو مثلًا بمثل.
[ (مسألة 6): التفاوت بالجودة و الرداءة لا يوجب جواز التفاضل في المقدار]
(مسألة 6): التفاوت بالجودة و الرداءة لا يوجب جواز التفاضل في المقدار، فلا يجوز بيع مثقال من الذهب الجيّد بمثقالين من الرديء و إن تساويا في القيمة.
[ (مسألة 7): يتخلّص من الربا بضمّ غير الجنس بالطرفين]
(مسألة 7): يتخلّص من الربا بضمّ غير الجنس بالطرفين؛ كأن يبيع منّاً من حنطة مع
______________________________ (1) بل أحوطه.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 363