responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 362

قيراط واحد». و من كلماته الموجزة (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): «شرّ المكاسب كسب الربا»، بل عن مولانا أمير المؤمنين (عليه السّلام): «آكل الربا و مؤكله و كاتبه و شاهداه في الوزر سواء»، و قال (عليه السّلام): «لعن رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) الربا و آكله و بائعه و مشتريه و كاتبه و شاهديه».

و بالجملة: ليس في شريعة (1) الإسلام أعظم منه حرمة و أشدّ منه عقوبة، و هو قسمان: معاملي و قرضي.

أمّا الأوّل: فهو بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة عينيّة، كبيع منّ من الحنطة بمنّين، أو منّ من حنطة بمنّ منها مع درهم، أو حكميّة كمنّ من حنطة نقداً بمنّ من حنطة نسيئة. و هل يختصّ بالبيع، أو لا بل يثبت في سائر المعاوضات أيضاً كالصلح و نحوه؟ قولان، الأشهر (2) و الأحوط هو الثاني و إن كان الأوّل لا يخلو من قوّة.

[و كيف كان شرطه أمران‌]

و كيف كان شرطه أمران:

[أحدهما: اتّحاد الجنس‌]

أحدهما: اتّحاد الجنس، و ضابطه (3): الاتّحاد في الحقيقة النوعيّة الكاشف عنه دخولهما تحت لفظ خاصّ، فكلّ ما صدق عليه الحنطة، أو الأرز، أو التمر، أو العنب جنس واحد، فلا يجوز بيع بعضها ببعض بالتفاضل و إن تخالفا في الصفات و الخواصّ، فلا يتفاضل بين الحنطة الرديئة الحمراء و الجيّدة البيضاء، و لا بين العنبر الجيّد من الأرز و الردي‌ء من الشنبة، و ردي‌ء الزاهدي من التمر و جيّد الخستاوي منه و غير ذلك، بخلاف ما إذا دخل كلّ منهما تحت لفظ كالحنطة مع الأرز، أو العدس، فلو باع منّاً من حنطة بمنّين من الأرز أو بمنّين من عدس فلا ربا.

[الثاني: كون العوضين من المكيل أو الموزون‌]

الثاني: كون العوضين من المكيل أو الموزون، فلا ربا فيما يباع بالعدّ أو المشاهدة.

[ (مسألة 1): الشعير و الحنطة في باب الربا بحكم جنس واحد]

(مسألة 1): الشعير و الحنطة في باب الربا بحكم جنس واحد، فلا يجوز المعاوضة بينهما بالتفاضل و إن لم يكونا كذلك في باب الزكاة، فلا يكمل نصاب أحدهما بالآخر. و هل العلس من جنس الحنطة و السلت من جنس الشعير، أو كلّ منهما خارج من الجنسين؟ فيه إشكال، الأحوط أن لا يباع أحدهما بالآخر و كلّ منهما بالحنطة و الشعير إلّا مثلًا بمثل.

______________________________
(1) فيه منع، نعم هو من الكبائر العظيمة أعاذنا اللَّه منها.

(2) و الأقوى‌.

(3) بل الضابط الاتّحاد في الجنس عرفاً.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست