responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 357

يسقط بإسقاطه بعد العقد (1).

و منها: أنّه إذا مات من له الخيار انتقل خياره إلى‌ وارثه، من غير فرق بين أنواعه. و ما هو المانع عن إرث الأموال لنقصان في الوارث كالرقّيّة و القتل و الكفر مانع عن هذا الإرث أيضاً، كما أنّ ما يحجب به حجب حرمان و هو وجود الأقرب إلى الميّت يحجب به هنا أيضاً. و لو كان الخيار متعلّقاً بمال خاصّ يحرم عنه بعض الورثة كالعقار بالنسبة إلى الزوجة و الحبوة بالنسبة إلى‌ غير الولد الأكبر. فهل يحرم ذلك الوارث عن الخيار المتعلّق بذلك المال مطلقاً أو لا يحرم مطلقاً أو يفصّل بين ما إذا كان ما يحرم عنه الوارث منتقلًا إلى الميّت و ما كان منتقلًا عنه فيحرم في الثاني دون الأوّل؛ ففيما إذا انتقل العقار إلى الميّت و كان له الخيار ترثه الزوجة بخلاف ما إذا باع العقار و كان له الخيار فلا ترثه؟ وجوه و أقوال، أقواها أوسطها.

[ (مسألة 1): لا إشكال فيما إذا كان الوارث واحداً، و أمّا إذا تعدّد]

(مسألة 1): لا إشكال فيما إذا كان الوارث واحداً، و أمّا إذا تعدّد ففي كون الخيار لكلّ منهم بالاستقلال بالنسبة إلى الجميع أو بالنسبة إلى‌ حصّته أو للمجموع بحيث لا أثر لفسخ بعضهم بدون ضمّ الباقين لا في تمام المبيع و لا في حصّته أقوال، أقواها الأخير، ثمّ أوسطها.

[ (مسألة 2): إذا اجتمع الورثة على الفسخ فيما باعه مورّثهم‌]

(مسألة 2): إذا اجتمع الورثة على الفسخ فيما باعه مورّثهم فإن كان عين الثمن موجوداً دفعوه إلى المشتري و إن لم يكن موجوداً أُخرج من مال الميّت. و لو لم يكن له مال ففي كونه على الميّت و اشتغال ذمّته به فيجب تفريغها بالمبيع المردود إليه فإن بقي شي‌ء يكون للورثة، و إن لم يفِ بتفريغ ما عليه يبقى الباقي في ذمّته، أو كونه على الورثة كلّ بقدر حصّته، وجهان؛ أوجههما أوّلهما.

[القول فيما يدخل في المبيع عند الإطلاق‌]

القول فيما يدخل في المبيع عند الإطلاق‌

[ (مسألة 1): من باع بستاناً دخل فيه الأرض و الشجر و النخل‌]

(مسألة 1): من باع بستاناً دخل فيه الأرض و الشجر و النخل، و كذا الأبنية من سورها

______________________________
(1) في زمان تحقّق الخيار، و أمّا قبله كخيار التأخير في الثلاثة، فقد مرّ أنّ الأقوى‌ عدم سقوطه بالإسقاط.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست