نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 356
بين الصحيح و المعيب من كلّ منهما و يجمع بينهما ثمّ يؤخذ نصف المجموع، فإذا قوّم أحدهما صحيحة بعشرة و معيبه بخمسة و الآخر صحيحه بتسعة و معيبه بستّة و كان الثمن اثني عشر يردّ من الثمن خمسة و يعطى البائع سبعة؛ لأنّ التفاوت بين الصحيح و المعيب على الأوّل بالنصف فيكون الأرش ستّة و على الثاني بالثلث فيكون أربعة، و المجموع عشرة و نصفها خمسة. و إذا فرض أنّه قوّمه عدلان آخران أيضاً صحيحة ثمانية و معيبه ستّة فيكون التفاوت بالربع؛ و هو ثلاثة من اثني عشر فيضمّ إلى العشرة و المجموع ثلاثة عشر فتؤخذ ثلثها و هو أربعة و ثلث، و هو الأرش الذي ينقص من الثمن أعني اثني عشر و يبقى للبائع سبعة و ثلثان و هكذا.
[ (مسألة 38): لو باع شيئين صفقة واحدة فظهر العيب في أحدهما كان للمشتري أخذ الأرش أو ردّ الجميع]
(مسألة 38): لو باع شيئين صفقة واحدة فظهر العيب في أحدهما كان للمشتري أخذ الأرش أو ردّ الجميع و ليس له التبعيض و ردّ المعيب وحده، و كذا لو اشترك اثنان في شراء شيء فوجداه معيباً ليس لأحدهما ردّ حصّته خاصّة إذا لم يوافقه شريكه، على إشكال فيهما خصوصاً في ثانيهما، نعم لو رضي البائع يجوز و يصحّ التبعيض في المسألتين بلا إشكال فيهما.
[ (مسألة 39): قد عرفت أنّ العيب الموجب للخيار ما كان موجوداً حال العقد أو حدث بعده قبل القبض]
(مسألة 39): قد عرفت أنّ العيب الموجب للخيار ما كان موجوداً حال العقد أو حدث بعده قبل القبض (1)، فلا يؤثّر في ثبوت الخيار و لا في استحقاق الأرش ما حدث بعد العقد و القبض، عدا الجنون و البرص و الجذام و القرن (2) فإنّ هذه العيوب الأربعة لو حدثت إلى سنة من يوم العقد يثبت لأجلها الخيار، و لأجل ذلك سمّيت هذه العيوب بأحداث السنة.
[خاتمة في أحكام الخيار]
خاتمة في أحكام الخيار و ليعلم أنّ للخيار أحكاماً مشتركة بين الجميع، و أحكاماً تختصّ ببعضها لا يناسب هذا المختصر تفصيلها.
و من الأحكام المشتركة: أنّ كلّ خيار يسقط إذا اشترط في متن العقد عدمه، و كذلك
______________________________ (1) أو بعده في زمان خيار المشتري المضمون على البائع كما مرّ.
(2) في ثبوته لأجله إشكال، بل عدمه لا يخلو من قرب.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 356