responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 330

بل لو كان دخوله فيها بقصد الإحسان إلى المؤمنين و دفع الضرر عنهم كان راجحاً. و قد ورد عن أئمّتنا (عليهم السّلام) الحثّ عليه و الترغيب فيه، فقد روى الصدوق عن مولانا الكاظم (عليه السلام): «إنّ للَّه تبارك و تعالى مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه»، قال و في خبر آخر: «أُولئك عتقاء اللَّه من النار»، و عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع: قال أبو الحسن الرضا (عليه السّلام): «إنّ للَّه تعالى‌ بأبواب الظالمين من نوّر اللَّه به البرهان، و مكّن له في البلاد ليدفع بهم عن أوليائه، و يصلح اللَّه بهم أُمور المسلمين، إليهم يلجأ المؤمن من الضرّ، و إليهم يفزع ذو الحاجة من شيعتنا، و بهم يؤمّن اللَّه روعة المؤمن في دار الظلم، أُولئك هم المؤمنون حقّا أُولئك أُمناء اللَّه في أرضه»، إلى‌ أن قال: «خلقوا و اللَّه للجنّة و خلقت لهم، فهنيئاً لهم، ما على‌ أحدكم أن لو شاء لنال هذا كلّه» قال قلت: بماذا جعلني اللَّه فداك؟ قال: «يكون معهم فيسرّنا بإدخال السرور على المؤمنين من شيعتنا، فكن منهم يا محمّد».

و الأخبار في هذا المعنى‌ كثيرة، بل ربّما بلغ الدخول في بعض المناصب و الأشغال لبعض الأشخاص أحياناً إلى‌ حدّ الوجوب، كما إذا تمكّن شخص بسببه على‌ دفع مفسدة دينيّة، أو المنع عن بعض المنكرات الشرعيّة مثلًا، و مع ذلك فيها خطرات كثيرة إلّا لمن عصمه اللَّه تعالى‌.

[ (مسألة 25): ما تأخذه الحكومة من الضريبة على الأراضي‌]

(مسألة 25): ما تأخذه الحكومة من الضريبة على الأراضي (1) جنساً أو نقداً و على النخيل و الأشجار يعامل معه معاملة ما يأخذه السلطان العادل، فتبرأ ذمّة الدافع عمّا كان عليه من الخراج الذي هو اجرة الأرض الخراجيّة. و يجوز لكلّ أحد شراؤه و أخذه مجّاناً و بالعوض و التصرّف فيه بأنواع التصرّف، بل لو لم تأخذه الحكومة و حوّل شخصاً على‌ من عليه الخراج بمقدار فدفعه إلى المحتال يحلّ له و تبرأ ذمّة المحوّل عليه عمّا عليه، لكن الأحوط خصوصاً في مثل هذه الأزمنة رجوع من ينتفع بهذه الأراضي و يتصرّف فيها في أمر خراجها و كذلك من يصل إليه من هذه الأموال شي‌ء إلى‌ حاكم الشرع أيضاً. و الظاهر أنّ حكم السلطان المؤالف كالمخالف، و إن كان الاحتياط بالرجوع إلى‌ حاكم الشرع في الأوّل أشدّ.

______________________________
(1) مع شرائطها.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست