نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 324
قال: «من غشّنا فليس منّا قالها ثلاثاً و من غشّ أخاه المسلم نزع اللَّه بركةَ رزقه و سدّ عليه معيشته و وكّله إلى نفسه»، و قال مولانا الصادق (عليه السّلام) لرجل يبيع الدقيق: «إيّاك و الغشّ فإنّ من غشّ غُشّ في ماله فإن لم يكن له مال غشّ في أهله». و لا يفسد أصل المعاملة بوقوع الغشّ و إن حرم فعله و أوجب الخيار للمغشوش بعد الاطّلاع، نعم لو كان الغشّ بإظهار الشيء على خلاف جنسه كبيع المموّه على أنّه ذهب أو فضّة و نحو ذلك فسد أصل المعاملة.
[ (مسألة 18): يحرم أخذ الأُجرة على ما يجب عليه فعله و لو كفائيّاً كتغسيل الموتى و تكفينهم و دفنهم]
(مسألة 18): يحرم أخذ الأُجرة على ما يجب عليه فعله و لو كفائيّاً (1) كتغسيل الموتى و تكفينهم و دفنهم، نعم لو كان الواجب توصّليّاً كالدفن و لم يبذل المال لأجل أصل العمل، بل لأجل اختيار عمل خاصّ لا بأس به، فالمحرّم أخذ الأُجرة لأصل الدفن. و أمّا إذا اختار الوليّ مكاناً خاصّاً و قبراً مخصوصاً و أعطى المال للحفّار لحفر ذلك المكان الخاصّ، فالظاهر أنّه لا بأس به. كما أنّه لا بأس بأخذ الطبيب الأُجرة للحضور عند المريض، و إن أشكل أخذها لأجل أصل المعالجة. هذا لو كان الواجب توصّليّاً لا يشترط فيه قصد القربة كالدفن، و أمّا لو كان تعبّديّاً يشترط فيه التقرّب كالتغسيل فلا يجوز أخذ الأُجرة عليه على أيّ حال. نعم لا بأس بأخذها على بعض الأُمور الغير الواجبة كما تقدّم في غسل الميّت.
و ممّا يجب على الإنسان: تعليم مسائل الحلال و الحرام فلا يجوز أخذ الأُجرة عليه، و أمّا تعليم الأطفال للقرآن فضلًا عن غيره من الكتابة و قراءة الخطّ و غير ذلك فلا بأس بأخذ الأُجرة عليه. و المراد بأخذ الأُجرة على الواجبات أخذها على ما وجب على نفس الأجير، و أمّا ما وجب على غيره و لا يعتبر فيه المباشرة فلا بأس بأخذ الأُجرة عليه حتّى في العبادات التي يشرع فيها النيابة؛ حيث إنّ الأُجرة تكون في قبال النيابة عنه، فلا بأس بالاستئجار للأموات في العبادات كالحجّ و الصوم و الصلاة.
[ (مسألة 19): كما أنّ في الشرع معاملات و مكاسب محرّمة يجب الاجتناب عنها]
(مسألة 19): كما أنّ في الشرع معاملات و مكاسب محرّمة يجب الاجتناب عنها كذلك مكاسب مكروهة ينبغي التنزّه عنها، و هي أُمور: منها بيع الصرف فإنّه لا يسلم من الربا. و منها: بيع الأكفان فإنّه لا يسلم من أن يسرّه الوباء و كثرة الموتى. و منها: بيع الطعام فإنّه
______________________________ (1) على الأحوط فيه.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 324