responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 311

لم يسقط عنه الخمس بذلك، كما أنّه لا يسقط عنه لو أسلم بعد الشراء. و مصرف هذا الخمس مصرف غيره على الأصحّ، نعم لا نصاب له و لا نيّة حتّى على الحاكم لا حين الأخذ و لا حين الدفع على الأصحّ.

[ (مسألة 1): إنّما يتعلّق الخمس برقبة الأرض‌]

(مسألة 1): إنّما يتعلّق الخمس برقبة الأرض، و يتخيّر الذمّي بين دفع الخمس من عينها أو قيمتها (1)، و لو كانت مشغولة بالغرس أو البناء ليس لوليّ الخمس قلعه و إن كان عليه اجرة مقدار الخمس لو لم يدفع القيمة و بقيت الأرض متعلّقة للخمس، و لو أراد دفع القيمة في الأرض المشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تقوّم بوصف كونها مشغولة بها مع الأُجرة فيؤخذ خمسها.

[ (مسألة 2): لو اشترى الذمّي الأرض المفتوحة عنوة]

(مسألة 2): لو اشترى الذمّي الأرض المفتوحة عنوة، فإن بيعت بنفسها في مقام صحّ بيعها كذلك كما لو باعها وليّ المسلمين في مصالحهم أو باعها أهل الخمس من سهمهم الذي وصل إليهم فلا إشكال في وجوب الخمس عليه، و أمّا إذا بيعت تبعاً للآثار فيما كانت فيها آثار من غرس أو بناء ففيه إشكال، و أشكل منه فيما إذا انتقلت إليه الأرض الزراعيّة بالشراء من المسلم المتقبّل من الحكومة الذي مرجعه إلى‌ تملّك حقّ الاختصاص الذي كان للمتقبّل، و الأحوط في الصورتين (2) اشتراط دفع الخمس إلى‌ أهله عليه.

[ (مسألة 3): إذا اشترى الذمّي من وليّ الخمس الخمس الذي وجب عليه‌]

(مسألة 3): إذا اشترى الذمّي من وليّ الخمس الخمس الذي وجب عليه (3) بالشراء وجب عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه و هكذا.

[السابع: الحلال المختلط بالحرام مع عدم تميّز صاحبه أصلًا]

السابع: الحلال المختلط بالحرام مع عدم تميّز صاحبه أصلًا و لو في عدد محصور و عدم العلم بقدره كذلك أيضاً فإنّه يخرج منه الخمس حينئذٍ، أمّا لو علم قدر المال فإن علم صاحبه أيضاً دفعه إليه و لا خمس، بل لو علمه في عدد محصور فالأحوط التخلّص منهم جميعهم، فإن لم يمكن ففي استخراج المالك بالقرعة أو توزيع المال عليهم بالسويّة أو

______________________________
(1) مرّ الكلام فيه.

(2) و الأقوى‌ عدم الخمس فيهما.

(3) على الأحوط، و إن كان الأقوى‌ عدمه فيما إذا قوّمت الأرض التي تعلّقت بها الخمس و ادّى قيمتها، نعم لو ردّ الأرض إلى‌ صاحب الخمس أو وليّه، ثمّ بدا له اشتراؤها فالظاهر تعلّقه بها.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست