responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 310

أن يصرف جميع ما استفاده في السنة الأخيرة في الحجّ، و لا يخرج خمسها و لا يتعيّن عليه ضمّ العشرين منه إلى الثمانين الحاصلة له من فضلة السنين السابقة و إخراج خمس الباقي و هو الثمانون.

[ (مسألة 16): الخمس متعلّق بالعين‌]

(مسألة 16): الخمس متعلّق بالعين، و إن تخيّر (1) المالك بين دفعه من العين أو من مال آخر و ليس له أن ينقل الخمس إلى‌ ذمّته ثمّ التصرّف في المال الذي تعلّق به الخمس. نعم يجوز له ذلك بالمصالحة مع الحاكم الشرعي أو وكيله فيجوز حينئذٍ التصرّف فيه.

[ (مسألة 17): لا يعتبر الحول في وجوب الخمس في الأرباح و غيرها]

(مسألة 17): لا يعتبر الحول في وجوب الخمس في الأرباح و غيرها و إن جاز التأخير إليه في الأرباح احتياطاً للمكتسب، و لو أراد التعجيل جاز له، و ليس له الرجوع بعد ذلك لو بان عدم الخمس مع تلف العين و عدم العلم (2) بالحال.

[السادس: الأرض التي اشتراها الذمّي من مسلم‌]

السادس: الأرض التي اشتراها الذمّي من مسلم فإنّه يجب على الذمّي خمسها، و يؤخذ منه قهراً إن لم يدفعه بالاختيار. و لا فرق بين كونها أرض مزرع و كونها أرض بستان أو دار أو حمّام أو دكّان أو خان أو غيرها، لكن إذا تعلّق البيع و الشراء بأرضها مستقلا. و أمّا إذا تعلّق بها تبعاً بأن كان المبيع الدار و الحمّام مثلًا ففي تعلّق الخمس بأرضها تأمّل (3) و إشكال. و هل يختصّ وجوب الخمس بما إذا انتقلت إليه بالشراء أو يعمّ سائر المعاوضات؟ فيه تردّد، و الأحوط اشتراط أداء الخمس عليه في عقد المعاوضة فإنّه لا بأس باشتراط أدائه إلى‌ أهله في مورد عدم ثبوته. نعم لا يصحّ اشتراط سقوطه في مورد ثبوته، فلو اشترط الذمّي في ضمن عقد المبايعة مع المسلم عدم الخمس لم يصحّ، و كذا لو اشترط كونه على البائع. نعم لو اشترط عليه أن يعطي مقداره عنه صحّ على‌ إشكال (4). و لو باعها من ذمّي آخر أو مسلم و لو الأصلي، بل و لو ردّها إلى البائع المسلم بإقالة أو خيار (5)

______________________________
(1) لا يخلو من إشكال، و إن كان التخيير لا يخلو من قرب إلّا في الحلال المختلط بالحرام، فلا يترك الاحتياط فيه بإخراج خمس العين.

(2) أي: و عدم علم الآخذ بأنّه من باب التعجيل.

(3) و الأقوى عدم التعلّق.

(4) لا إشكال في الصحّة.

(5) فيه تأمّل.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست