responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 294

[ (مسألة 7): يجوز عزل الزكاة و تعيينها في مال مخصوص‌]

(مسألة 7): يجوز عزل الزكاة و تعيينها في مال مخصوص و إن كان من غير الجنس (1) حتّى مع وجود المستحقّ، و حينئذٍ تكون أمانة في يده لا يضمنها إلّا بالتعدّي أو التفريط (2)، و ليس له تبديلها بعد العزل.

[ (مسألة 8): لو أتلف الزكاة المعزولة متلف‌]

(مسألة 8): لو أتلف الزكاة المعزولة متلف، فإن كان مع عدم التأخير الموجب للضمان يكون الضمان على المتلف دون المالك، و إن كان مع التأخير المزبور يكون الضمان عليهما و إن كان قرار الضمان على المتلف.

[ (مسألة 9): إذا اتّجر بما عزله يكون الخسارة عليه و الربح للفقير]

(مسألة 9): إذا اتّجر بما عزله يكون الخسارة عليه و الربح للفقير (3)، و كذا إذا اتّجر بالنصاب قبل إخراج الزكاة على الأحوط، فيوزّع الربح على الفقير و المالك بالنسبة و إن كان الأقوى اختصاص الربح بالمالك.

[ (مسألة 10): يجوز نقل الزكاة من بلده؛ سواء وجد المستحقّ في البلد أو لم يوجد]

(مسألة 10): يجوز نقل الزكاة من بلده؛ سواء وجد المستحقّ في البلد أو لم يوجد، و لو تلفت يضمن في الأوّل دون الثاني، كما أنّ مئونة النقل عليه مطلقاً.

[ (مسألة 11): إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية على الفقير برئت ذمّة المالك‌]

(مسألة 11): إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية على الفقير برئت ذمّة المالك، و إن تلفت عنده بتفريط أو غيره أو أعطى‌ لغير المستحقّ اشتباهاً. و إذا قبضها بعنوان الوكالة عن المالك لم تبرأ ذمّته إلّا إذا أعطى‌ للمستحقّ.

[ (مسألة 12): إذا احتاجت الزكاة إلى‌ كيل أو وزن كانت اجرة الكيّال و الوزّان على المالك‌]

(مسألة 12): إذا احتاجت الزكاة إلى‌ كيل أو وزن كانت اجرة الكيّال و الوزّان على المالك لا على الزكاة.

[ (مسألة 13): من كانت عليه الزكاة و أدركته الوفاة]

(مسألة 13): من كانت عليه الزكاة و أدركته الوفاة يجب عليه الإيصاء بإخراجها من‌

______________________________
(1) محلّ إشكال و إن لا يخلو من وجه.

(2) و التأخير مع وجود المستحقّ.

(3) إذا كان الاتّجار لمصلحة الزكاة فأجاز الوليّ، و كذا في الاتّجار بالنصاب على الأقرب، و أمّا إذا اتّجر بهما لنفسه و أوقع التجارة بالعين الخارجي فتصحيحهما بالإجازة محلّ إشكال فيقع باطلًا في الأوّل و بالنسبة في الثاني، و إن أوقع التجارة بالذمّة و ادّى من المعزول أو النصاب يكون ضامناً و الربح له، إلّا إذا أراد الأداء بهما حال التجارة فإنّه حينئذٍ محلّ إشكال.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست