نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 289
فيحسب ما في ذمّته زكاة كما في المسألة السابقة.
[ (مسألة 18): قد عرفت اعتبار كون الدين في غير معصية]
(مسألة 18): قد عرفت اعتبار كون الدين في غير معصية، و المدار على صرفه فيها لا على كون الاستدانة لأجلها، فلو استدان لا للمعصية فصرفه فيها لم يعط من هذا السهم بخلاف العكس.
[السابع: في سبيل اللَّه]
السابع: في سبيل اللَّه، و هو جميع (1) سبل الخير كبناء القناطر و المدارس و الخانات و بناء المساجد و إعانة الحاجّ و الزائرين و إكرام العلماء و المشتغلين و تخليص الشيعة من يد الظالمين و نحو ذلك، نعم الأحوط اعتبار الفقر في الزائر و الحاجّ و نحوهما، إلّا أنّ الأقوى خلافه، لكن مع عدم التمكّن من الزيارة و الحجّ و نحوهما من مالهم، بل يجوز دفع هذا السهم في كلّ قربة و إن تمكّن المدفوع إليه من فعلها بغير الزكاة.
[الثامن: ابن السبيل]
الثامن: ابن السبيل، و هو المنقطع به في الغربة و إن كان غنيّاً في بلده إذا كان سفره مباحاً، فلو كان في معصية لم يعط، و كذا لو تمكّن من الاقتراض أو غيره فيدفع إليه من الزكاة مقدار ما يوصله إلى بلده على وجه يليق بحاله و شأنه أو إلى محلّ يمكنه تحصيل النفقة و لو بالاستدانة، و لو وصل إلى بلده و فضل ممّا اعطي شيء و لو بسبب التقتير على نفسه أعاده على الأقوى، حتّى في مثل الدابّة و الثياب و نحوها، فيدفعه إلى الحاكم (2) و يعلمه بأنّه من الزكاة ليصرفه في مصرفها.
[ (مسألة 19): إذا التزم بنذر أو شبهه أن يعطي زكاته فقيراً معيّناً يتعيّن]
(مسألة 19): إذا التزم بنذر أو شبهه أن يعطي زكاته فقيراً معيّناً يتعيّن و وجب عليه اختياره و تعيينه، لكن لو سها و أعطى غيره أجزأ، و لا يجوز استرداده منه حتّى مع بقاء العين؛ لأنّه قد ملكها بالقبض، بل الظاهر أنّ الحكم كذلك فيما لو أعطاه مع الالتفات و العمد، و إن أثم حينئذٍ بسبب مخالفة النذر مثلًا و تجب عليه الكفّارة.
______________________________ (1) لا يبعد أن يكون سبيل اللَّه هو المصالح العامّة للمسلمين و الإسلام كبناء القناطر، و تعمير الطرق و الشوارع، و ما يحصل به تعظيم الشعائر و علوّ كلمة الإسلام، أو دفع الفتن و المفاسد عن حوزة الإسلام و بين القبيلتين من المسلمين و أشباه ذلك، لا مطلق القربات كالإصلاح بين الزوجين و الولد و الوالد.
(2) مع تعذّر الإيصال إلى الدافع أو وكيله أو حرجيّته، و إلّا فيجب إيصاله إليه، بل على الحاكم أيضاً إيصاله إليه أو الاستئذان منه في صرفه على الأحوط، لو لم يكن أقوى.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 289