responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 287

لا يكون له تركة تفي بدينه، و إلّا لا يجوز. نعم لو كانت له تركة لكن لا يمكن استيفاء الدين منها من جهة امتناع الورثة أو غيره فالظاهر الجواز.

[ (مسألة 10): لو ادّعى الفقر فإن عرف صدقه أو كذبه عومل به‌]

(مسألة 10): لو ادّعى الفقر فإن عرف صدقه أو كذبه عومل به، و لو جهل حاله اعطي من غير يمين مع سبق فقره، و إلّا فالأحوط اعتبار الظنّ بصدقه الناشئ من ظهور حاله، خصوصاً مع سبق غناه.

[ (مسألة 11): لا يجب إعلام الفقير أنّ المدفوع إليه زكاة]

(مسألة 11): لا يجب إعلام الفقير أنّ المدفوع إليه زكاة، بل يستحبّ صرفها إليه على‌ وجه الصلة ظاهراً و الزكاة واقعاً إذا كان ممّن يترفّع و يدخله الحياء منها.

[ (مسألة 12): لو دفع الزكاة إلى‌ شخص على‌ أنّه فقير فبان غنيّاً ارتجعت منه مع بقاء العين‌]

(مسألة 12): لو دفع الزكاة إلى‌ شخص على‌ أنّه فقير فبان غنيّاً ارتجعت منه مع بقاء العين، بل و مع تلفها أيضاً مع علم القابض بكونها زكاة و إن كان جاهلًا بحرمتها على الغنيّ، بخلاف ما إذا كان جاهلًا بكونها زكاة فإنّه لا ضمان (1) عليه. و لا فرق في ذلك بين الزكاة المعزولة و غيرها، و كذا الحال فيما لو دفعها إلى‌ غنيّ جاهلًا بحرمتها عليه. و لو تعذّر ارتجاعها في الصورتين أو تلفت بلا ضمان أو معه و تعذّر أخذ العوض منه كان ضامناً (2) و عليه الزكاة مرّة أُخرى. نعم لو كان الدافع هو المجتهد أو وكيله لا ضمان عليه، بل و لا على المالك أيضاً إذا كان دفعه إلى المجتهد بعنوان أنّه وليّ عامّ على الفقراء، و أمّا إذا كان بعنوان الوكالة عن المالك فالظاهر ضمانه فيجب عليه أداء الزكاة ثانياً.

[الثالث: العاملون عليها]

الثالث: العاملون عليها و هم الساعون في جبايتها المنصوبون من قبل الإمام (عليه السّلام) أو نائبه لأخذها و ضبطها و حسابها فإنّ لهم من الزكاة سهماً لأجل عملهم و إن كانوا أغنياء، و الإمام أو نائبه مخيّر بين أن يقدّر لهم جعالة مقدّرة أو اجرة عن مدّة مقرّرة و بين أن لا يجعل لهم جعلًا فيعطيهم ما يراه. و في سقوط هذا الصنف في زمان الغيبة و لو مع بسط يد نائبها في بعض الأقطار تأمّل (3) و إشكال.

[الرابع: المؤلّفة قلوبهم‌]

الرابع: المؤلّفة قلوبهم، و هم الكفّار الذين يراد الفتهم إلى الجهاد أو للإسلام و المسلمون‌

______________________________
(1) مع احتمال كونها زكاة فالظاهر ضمانه، نعم مع إعطائه بغير عنوانها سقط الضمان.

(2) فيما إذا كان إعطاؤه بإذن شرعي كدعوى الفقر بناءً على اعتبارها، فالأقوى‌ عدم الضمان، نعم لو كان إحراز الفقر بأمارة عقليّة كالقطع فالظاهر ضمانه.

(3) الأقوى‌ عدم سقوطه مع بسط يد الحاكم.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست