responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 286

[ (مسألة 2): لو كان له رأس مال يكفي لمئونة سنته لكن لم يكفه ربحه‌]

(مسألة 2): لو كان له رأس مال يكفي لمئونة سنته لكن لم يكفه ربحه، أو ضيعة تقوم قيمتها بمئونة سنة أو سنوات و لكن لا تكفيه عائداتها لا يكون غنيّاً، فيجوز له أن يبقيها و يأخذ من الزكاة بقيّة المئونة.

[ (مسألة 3): يجوز إعطاء الفقير أزيد من مقدار مئونة سنته‌]

(مسألة 3): يجوز إعطاء (1) الفقير أزيد من مقدار مئونة سنته، بل يجوز دفع ما يكفيه لسنين لكن دفعة لا تدريجاً، نعم في المكتسب الذي لا يفي كسبه و صاحب الضيعة التي لا يفي حاصلها و التاجر الذي لا يكفي ربحه، الأحوط الاقتصار على‌ إعطاء التتمّة.

[ (مسألة 4): دار السكنى و الخادم و فرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله‌]

(مسألة 4): دار السكنى و الخادم و فرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله و لو لعزّة و شرفه و الثياب و الألبسة الصيفيّة و الشتويّة و السفريّة و الحضريّة و لو كانت للتجمّل و الفروش و الظروف و غير ذلك لا يمنع من إعطاء الزكاة، نعم لو كان عنده أزيد من مقدار حاجته المتعارفة بحسب حاله بحيث لو صرفها تكفي لمئونة سنته لا يجوز له أخذ الزكاة.

[ (مسألة 5): إذا كان قادراً على التكسّب و لو بالاحتطاب و الاحتشاش لكن ينافي شأنه‌]

(مسألة 5): إذا كان قادراً على التكسّب و لو بالاحتطاب و الاحتشاش لكن ينافي شأنه أو يشقّ عليه مشقّة شديدة لكبر أو مرض و نحو ذلك يجوز له أخذ الزكاة، و كذا إذا كان صاحب صنعة أو حرفة لا يمكنه الاشتغال بها لفقد الأسباب أو عدم الطالب.

[ (مسألة 6): إذا لم يكن له حرفة و صنعة لائقة بشأنه فعلًا]

(مسألة 6): إذا لم يكن له حرفة و صنعة لائقة بشأنه فعلًا و لكن يقدر على‌ تعلّمها بغير مشقّة شديدة ففي جواز تركه التعلّم و أخذه الزكاة إشكال، فلا يترك الاحتياط، نعم لا إشكال في جواز أخذها فيما إذا اشتغل بالتعلّم ما دام مشتغلًا به.

[ (مسألة 7): يجوز لطالب العلم القادر على التكسّب اللائق بشأنه أخذ الزكاة]

(مسألة 7): يجوز لطالب العلم القادر على التكسّب اللائق بشأنه أخذ الزكاة (2) إذا كان التكسّب مانعاً عن الاشتغال أو موجباً للفتور فيه؛ سواء كان ممّا يجب تعلّمه عيناً أو كفاية أم يستحبّ.

[ (مسألة 8): لو شكّ أنّ ما في يده كافٍ لمئونة سنته لا يجوز له أخذ الزكاة]

(مسألة 8): لو شكّ أنّ ما في يده كافٍ لمئونة سنته لا يجوز له أخذ الزكاة، إلّا إذا كان مسبوقاً بعدم وجود ما به الكفاية ثمّ وجد ما يشكّ في كفايته.

[ (مسألة 9): لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة]

(مسألة 9): لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة و لو كان ميّتاً، بشرط أن‌

______________________________
(1) فيه إشكال لا يترك الاحتياط بعدم الإعطاء و الأخذ أزيد من مئونة السنة.

(2) من سهم سبيل اللَّه.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست