responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 234

[كتاب الصوم‌]

كتاب الصوم و فيه فصولٌ:

[فصل في النيّة]

فصل في النيّة

[ (مسألة 1): يشترط في الصوم النيّة]

(مسألة 1): يشترط في الصوم النيّة؛ بأن يقصد إلى‌ تلك العبادة المقرّرة في الشريعة و يعزم على الإمساك عن المفطرات المعهودة بقصد القربة. و لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل فلو نوى الإمساك عن كلّ مفطر يضرّ بالصوم و لم يعلم بمفطريّة بعض الأشياء كالاحتقان أو القي‌ء مثلًا أو زعم عدم مفطريّته و لكن لم يرتكبه صحّ صومه، و كذا لو نوى الإمساك عن أُمور يعلم باشتمالها على المفطرات صحّ على الأقوى‌. و لا يعتبر في النيّة بعد القصد و القربة و الإخلاص سوى‌ تعيين الصوم الذي قصد إطاعة أمره. و يكفي في صوم شهر رمضان نيّة صوم غد من غير حاجة إلى‌ تعيينه، بل لو نوى‌ غيره فيه جاهلًا به أو ناسياً له صحّ و وقع عن رمضان، بخلاف العالم به فإنّه لا يقع لواحد منهما. و لا بدّ فيما عدا شهر رمضان من التعيين؛ بمعنى القصد إلى‌ صنف الصوم المخصوص كالكفّارة و القضاء و النذر المطلق بل المعيّن أيضاً على الأقوى‌، و يكفي التعيين الإجمالي كما إذا كان ما وجب في ذمّته صنفاً واحداً فقصد ما في ذمّته فإنّه يجزيه. و الأظهر عدم اعتبار التعيين في المندوب المطلق، فلو نوى‌ صوم غد متقرّباً إلى اللَّه تعالى‌ صحّ و وقع ندباً إذا كان الزمان صالحاً له و كان الشخص ممّن يجوز له أن يتطوّع بالصوم، بل و كذا المندوب المعيّن أيضاً إذا كان تعيّنه بالزمان الخاصّ كأيّام البيض و الجمعة و الخميس، نعم في إحراز ثواب الخصوصيّة يعتبر إحراز ذلك اليوم و قصده.

[ (مسألة 2): يعتبر في القضاء عن الغير نيّة النيابة و لو لم يكن في ذمّته صوم آخر لنفسه‌]

(مسألة 2): يعتبر في القضاء عن الغير نيّة النيابة و لو لم يكن في ذمّته صوم آخر لنفسه.

[ (مسألة 3): لا يقع في شهر رمضان صوم غيره واجباً كان أو ندباً]

(مسألة 3): لا يقع في شهر رمضان صوم غيره واجباً كان أو ندباً سواء كان مكلّفاً

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست